ترخيص شركات التمويل في نظام مراقبة شركات التمويل السعودي
حظر مزاولة التمويل أو استعمال ما يدل عليه دون ترخيص واستثناء تمويل المنشأة لسلعها، وشروط الترخيص من هيكلة إدارية ورأس مال وحصة أجنبية وأهلية المؤسسين والتنفيذيين، والبت خلال ستين يومًا، ومدة الترخيص خمس سنوات، وطرح نسبة للاكتتاب العام بعد عامين ماليين، والبدء في النشاط خلال سنة وعدم التوقف أكثر من ثلاثة أشهر، وإلغاء الترخيص للمعلومات الزائفة، والتصرف في أسهم التأسيس، وانتهاء الترخيص بتعيين مصفٍ أو الإفلاس.
6 مواد
- المادة 4
تحظر المادة مزاولة نشاطات التمويل أو استعمال ما يدل عليها دون ترخيص، وتستثني تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفق ما تنظمه اللائحة.
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. 2- يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته،…
- المادة 5
تبين المادة شروط وإجراءات ترخيص شركة التمويل، ومدة البت في الطلب خلال 60 يومًا، ومدة الترخيص خمس سنوات، وطرح نسبة من ملكيتها للاكتتاب العام.
أولاً : يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي: 1- تقديم الهيكلة الإدارية للشركة ، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة. 2- ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال…
- المادة 6
تلزم المادة شركة التمويل ببدء نشاطها خلال سنة من الترخيص، وتمنعها من التوقف أكثر من ثلاثة أشهر متصلة إلا بموافقة المؤسسة.
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 7
تجيز المادة للمؤسسة إلغاء ترخيص شركة التمويل إذا ظهر أنها قدمت معلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية لازمة للترخيص.
يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 8
تحظر المادة التصرف في أسهم تأسيس شركة التمويل إلا بموافقة المؤسسة، وتشترط في من تنتقل إليه الأسهم شروط المؤسسين الواردة في المادة 5.
يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (3) من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
- المادة 9
تنص المادة على أن ترخيص شركة التمويل يُعد منتهيًا إذا عُيّن لها مصفٍّ أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.
يعد الترخيص منتهيًا إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.