التظلم ومنازعات التمويل في نظام مراقبة شركات التمويل السعودي
التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من العلم بالقرار، واختصاص المحكمة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته والنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.
مادتان
- المادة 30
تجيز المادة لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
- المادة 31
تجعل المادة المحكمة المختصة جهة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته، والنظر في مخالفاتهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.