المادة 37 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة السابعة والثلاثون
تجعل المادة مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة التي تصدر المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بمعايير زكاة شركات التمويل، وهي مصلحة الزكاة والدخل بحسب الاسم الوارد في النص.
فهي التي تصدر المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل. و«الوعاء الزكوي» هو المال الذي تُحسب عليه الزكاة.
وما يمكن فهمه من المادة:
- النظام لم يضع بنفسه طريقة حساب زكاة شركات التمويل.
- أسند هذه المهمة إلى مصلحة الزكاة والدخل.
- لا تُستفاد المعايير نفسها من هذه المادة، بل مما تصدره الجهة المختصة، فلا يصح استنتاج نسب أو طرق حساب من نص المادة وحده.
وتسبقها المادة 36 التي منحت الجهات العاملة في التمويل قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها، وتليها المادة 38 التي تنص على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ولمعرفة التزامات شركة تمويل الزكوية، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل أو مختص في الزكاة والضريبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام مراقبة شركات التمويل
من يحدد طريقة حساب زكاة شركات التمويل؟
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
هل حدد النظام طريقة حساب الزكاة؟
لا، أسند النظام إصدار معايير احتساب الوعاء الزكوي إلى مصلحة الزكاة والدخل.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق نظام التمويل
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مراقبة شركات التمويل، مثل شركة التمويل والمستفيد والمستهلك والترخيص والتمويل.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مراقبة شركات التمويل. اللائ
- المادة 2
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام، فهو يسري على شركات التمويل التي يُرخَّص لها وفقًا لأحكامه.
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
- المادة 3
تلزم المادة شركات التمويل المرخصة بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفق لجان شرعية تختارها، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، و
- المادة 36
تمنح المادة الشركات والمؤسسات التي كانت تزاول التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكامه.
تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 38
تنص المادة على أن نظام مراقبة شركات التمويل يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 39
تلزم المادة المحافظ بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن يُعمل بها بعد نفاذه.
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

