تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الرابعة عشرة

تجيز المادة لشركة التمويل إصدار الأوراق المالية والصكوك وفق نظام السوق المالية ولوائحه، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي ودون إخلال بالمادة 3.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هـذا النظام؛ يجـوز لشـركـة التمويـل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مراقبة شركات التمويل

هل يحق لشركة التمويل إصدار صكوك؟

نعم، يجوز لها إصدار الأوراق المالية والصكوك وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي، وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.

هل يجب أن تكون الصكوك متوافقة مع الشريعة؟

المادة تشترط عدم الإخلال بالمادة 3 التي تلزم بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بناءً على ما تقرره اللجان الشرعية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الملاءة المالية لشركات التمويل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.