ساري آخر تعديل 23/1/1443هـ
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي : شكل التأمين بالمملكة – إختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالنظام – تأسيس شركات التأمين أو إعادة التأمين بالمملكة – عقوبة الإخلال بأحكام النظام .
- عدد المواد
- 25
- مواد نافذة
- 25
- مواد معدّلة
- 8
- صدر في
- 2/6/1424هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 · قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
تصفّح نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني حسب الموضوع
التأمين التعاوني ونطاق النظام5 مواداختصاصات البنك المركزي في التأمينمادة واحدةترخيص وتأسيس شركات التأمينمادتانالخدمات المساندة للتأمين4 موادحوكمة شركات التأمين ومسؤولية إدارتها3 موادالملاءة المالية والاحتياطيات3 موادحسابات وسجلات شركات التأمين4 موادالرقابة والتفتيش على شركات التأمين4 موادالإجراءات والعقوبات على شركات التأمينمادتانلجان الفصل في منازعات التأمينمادتان
مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
- المادة 1تقصر المادة التأمين في المملكة على شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 2تحدد المادة اختصاصات البنك المركزي السعودي في قطاع التأمين، من دراسة طلبات التأسيس وإصدار التراخيص والرقابة إلى تنظيم الاستثمار وتوزيع الفائض وحماية المستفيدين.عُدّلت م/12
- المادة 3تحظر المادة ممارسة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص من البنك المركزي، وتشترط في شركة التأمين أن تكون مساهمة، وتنظم الاكتتاب ورأس المال وتملك الوساطة.عُدّلت م/12
- المادة 4تجعل المادة اللائحة التنفيذية تحدد عمليات التأمين الخاضعة للنظام، وتجعل كل شركة تأمين تحدد أنواع التأمين التي ستمارسها.
- المادة 5تمنع المادة شركات التأمين وإعادة التأمين بعد مباشرة أعمالها من التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
- المادة 6تشترط المادة موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة ولجانها ومديريها وشاغلي الوظائف العليا.عُدّلت م/12
- المادة 7تجعل المادة رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو إعادة التأمين وعضوها المنتدب وأعضاء مجلسها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفات الشركة.
- المادة 8تمنح المادة مؤسسة النقد العربي السعودي حق التفتيش على سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين في مقرها، وتلزم موظفيها بتقديم الوثائق والمعلومات.
- المادة 9تمنع المادة شركات التأمين وإعادة التأمين من فتح الفروع أو الاندماج أو تملك نشاط تأميني أو مصرفي أو أسهم شركة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة.
- المادة 10تلزم المادة الجمعية العامة لشركة التأمين بتعيين مكتبي مراقبة حسابات سنويًا، وتحدد مضمون تقريرهما، وتوجب نشر القوائم المالية والتقرير خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.
- المادة 11تجيز المادة لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تطلب من شركات التأمين في أي وقت أي بيانات ضرورية، وتلزمها بإرسال بيانات محددة عن الإيرادات والأعمال والاستثمارات عند الطلب.
- المادة 12تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء أو بمناسبة عمل يتعلق بتطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إفشاءها أو الإفادة منها بأي طريقة.
- المادة 13توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين تقديم إقراراتها الزكوية أو الضريبية وقوائمها المدققة وما يطلب من بيانات إلى مصلحة الزكاة والدخل وسداد المستحق في مواعيده.
- المادة 14توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين إيداع وديعة نظامية في أحد البنوك المحلية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن تحدد اللائحة ضوابطها.
- المادة 15توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين تخصيص 20% على الأقل من أرباحها السنوية احتياطيًا نظاميًا حتى يبلغ الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع.
- المادة 16توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها والاحتياطيات الأخرى وفق اللائحة التنفيذية.
- المادة 17توجب المادة على شركات التأمين إمساك حساب مستقل لكل فرع وسجلات تقيد فيها الوثائق وبيانات حامليها وتعديلاتها، وتجيز للجهة الرقابية إلزامها ببيانات إضافية.
- المادة 18تسند المادة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات النظام إلى موظفين من البنك المركزي يسميهم المحافظ، وتجيز للمحافظ إيكال الأعمال الفنية المساندة إلى القطاع الخاص.عُدّلت م/12
- المادة 19تجيز المادة للبنك المركزي معاقبة شركات التأمين وإعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة المخالفين بالغرامة أو إلغاء الترخيص، واتخاذ إجراءات رقابية كالإنذار ووقف الأعمال، والإعلان عنها.عُدّلت م/12
- المادة 20تنشئ المادة لجنة ابتدائية بقرار من مجلس الوزراء تفصل في منازعات عقود التأمين والمنازعات بين شركات القطاع، وتنظر التظلمات من عقوبات البنك المركزي وقرارات إلغاء التراخيص.عُدّلت م/12
- المادة 21تعاقب المادة ممارسة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص بغرامة حتى مليوني ريال وسجن حتى 4 سنوات، وكل مخالفة أخرى بغرامة حتى مليوني ريال وغرامة يومية عند الاستمرار.عُدّلت م/12
- المادة 22تنشئ المادة لجنة استئنافية تنظر التظلمات على قرارات اللجان الابتدائية في منازعات التأمين وقراراتها نهائية، وتنظم تسمية أعضائها وقواعد عمل اللجان ومكافآتهم.معدّلة
- المادة 23تجعل المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير المالية، ونشرها خلال 60 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 24تقرر المادة سريان نظام الشركات على كل ما لم يرد فيه نص خاص في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالقدر الذي يتفق وطبيعة شركات التأمين ومع مراعاة المادة الأولى.
- المادة 25تقضي المادة بنشر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.