تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الثالثة والعشرون

تجعل المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير المالية، ونشرها خلال 60 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟

تصدر بقرار من وزير المالية.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام التأمين؟

يبدأ العمل بها بتاريخ العمل بالنظام، وتنشر خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام.

مواد أخرى عن التأمين التعاوني ونطاق النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.