المادة 8 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الثامنة
تمنح المادة مؤسسة النقد العربي السعودي حق التفتيش على سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين في مقرها، وتلزم موظفيها بتقديم الوثائق والمعلومات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من المراجعين .
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الجهة الرقابية، التي يسميها النص مؤسسة النقد العربي السعودي، أداة رقابية مباشرة هي التفتيش. وتفاصيلها:
- محل التفتيش: سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين.
- من يفتش: موظفو المؤسسة، أو مراجعون تعينهم المؤسسة.
- المكان: في مقر شركة التأمين أو إعادة التأمين.
- التزام موظفي الشركة: يجب عليهم تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم، أو ما يطلب منهم، من سجلات وبيانات ووثائق، وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة.
ويلاحظ أن الالتزام بالتعاون يقع على موظفي الشركة أنفسهم، لا على الشركة فقط. ويشمل الالتزام ما يطلب صراحة وما في حوزتهم من سجلات، كما يشمل الإدلاء بالمعلومات.
وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة التي تجعل قيادات الشركة مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفاتها؛ فالتفتيش هو الوسيلة التي تكشف هذه المخالفات. وتليها المادة التاسعة التي تمنع الشركة من افتتاح الفروع أو الاندماج أو تملك نشاط تأميني أو مصرفي إلا بموافقة مكتوبة. والمادة لا تحدد مواعيد التفتيش أو تكراره. ومن احتاج إلى معرفة حدود هذا الالتزام في واقعة معينة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
هل يحق للجهة الرقابية تفتيش سجلات شركة التأمين؟
نعم، تنص المادة على حق مؤسسة النقد العربي السعودي في التفتيش على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين.
أين يتم التفتيش على شركة التأمين؟
في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.
هل يلزم موظف شركة التأمين بتقديم المستندات للمفتشين؟
نعم، يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق، والإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على شركات التأمين
- المادة 11
تجيز المادة لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تطلب من شركات التأمين في أي وقت أي بيانات ضرورية، وتلزمها بإرسال بيانات محددة عن الإيرادات والأعمال والاستثمارات عند الطلب.
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تر
- المادة 12
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء أو بمناسبة عمل يتعلق بتطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إفشاءها أو الإفادة منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات - أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام - إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .
- المادة 18عُدّلت بموجب م/12
تسند المادة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات النظام إلى موظفين من البنك المركزي يسميهم المحافظ، وتجيز للمحافظ إيكال الأعمال الفنية المساندة إلى القطاع الخاص.
ينولى موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

