تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الثانية والعشرون

معدّلة (1434هـ)

تنشئ المادة لجنة استئنافية تنظر التظلمات على قرارات اللجان الابتدائية في منازعات التأمين وقراراتها نهائية، وتنظم تسمية أعضائها وقواعد عمل اللجان ومكافآتهم.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم.

2 - يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

3 - يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام والادعاء أمامها.

4 - يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

هل يمكن استئناف قرار لجنة الفصل في منازعات التأمين؟

نعم، تنظر اللجنة الاستئنافية التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية المنصوص عليها في المادة العشرين.

هل قرار اللجنة الاستئنافية في التأمين نهائي؟

نعم، قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم.

من يحدد إجراءات عمل لجان منازعات التأمين؟

يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان والادعاء أمامها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/30) — 27/5/1434هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 27 / 5 / 1434 هـ، لتكون بالنص الآتى :

    "1 - تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم.

    2 - يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

    3 - يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام والادعاء أمامها.

    4 - يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام".

    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

النص الأصلي قبل التعديلات

1 - دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي :

أ - الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها .

ب - الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة (الحادية والعشرين).

ج - النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن .

2 - يمثل الادعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .

كل تعديلات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن لجان الفصل في منازعات التأمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.