المادة 7 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة السابعة
تجعل المادة رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو إعادة التأمين وعضوها المنتدب وأعضاء مجلسها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفات الشركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ المسؤولية الشخصية للقيادات عن مخالفات الشركة. فلا تقف المسؤولية عند الشركة بوصفها كيانًا، بل تمتد إلى:
- رئيس مجلس الإدارة.
- العضو المنتدب.
- عضو مجلس الإدارة.
- المدير العام.
والمخالفة المقصودة هي مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية. والمسؤولية مقيدة بعبارة «كل في حدود اختصاصه»، أي أن كل واحد منهم يُسأل عما يدخل في نطاق مهامه وصلاحياته، لا عن كل مخالفة تقع في الشركة بإطلاق.
والمادة تخص شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، ولا تذكر شركات الخدمات المساندة. ولا تحدد نوع المسؤولية أو الجزاء المترتب عليها، ولا كيفية تحديد حدود اختصاص كل شخص.
وتتصل بالمادة السادسة التي تشترط موافقة البنك المركزي على ترشيح أعضاء مجالس الإدارة والمديرين وشاغلي الوظائف العليا؛ فالنظام يراقب من يتولى الإدارة عند تعيينه ثم يحمله المسؤولية أثناء عمله. وتليها المادة الثامنة التي تمنح الحق في التفتيش على سجلات الشركة وحساباتها. ومن كان في موقع قيادي ويواجه مساءلة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.
مثال عملي
اكتُشف أن شركة تأمين في الرياض خالفت أحكام النظام في جانب يدخل في صلاحيات مديرها العام. يكون المدير العام مسؤولًا عن هذه المخالفة في حدود اختصاصه، إضافة إلى من تدخل المخالفة في اختصاصه من أعضاء المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
هل يُسأل أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين عن مخالفاتها؟
نعم، يكون كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وعضو المجلس والمدير العام مسؤولًا كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة للنظام أو لائحته.
هل المسؤولية مطلقة على كل عضو؟
لا، المادة تقيدها بعبارة «كل في حدود اختصاصه».
مواد أخرى عن حوكمة شركات التأمين ومسؤولية إدارتها
- المادة 6عُدّلت بموجب م/12
تشترط المادة موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة ولجانها ومديريها وشاغلي الوظائف العليا.
تُشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة
- المادة 9
تمنع المادة شركات التأمين وإعادة التأمين من فتح الفروع أو الاندماج أو تملك نشاط تأميني أو مصرفي أو أسهم شركة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة.
لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

