تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الخامسة عشرة

توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين تخصيص 20% على الأقل من أرباحها السنوية احتياطيًا نظاميًا حتى يبلغ الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ( 20 % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي ( 100 % ) من رأس المال المدفوع .

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

كم نسبة الاحتياطي النظامي من أرباح شركة التأمين؟

لا تقل عن 20% من الأرباح السنوية.

متى تتوقف شركة التأمين عن تخصيص الاحتياطي النظامي؟

عندما يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع.

مواد أخرى عن الملاءة المالية والاحتياطيات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.