تعديلات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/12)
الأحدثصدر 23/1/1443هـ · 7 مواد
تحدد المادة اختصاصات البنك المركزي السعودي في قطاع التأمين، من دراسة طلبات التأسيس وإصدار التراخيص والرقابة إلى تنظيم الاستثمار وتوزيع الفائض وحماية المستفيدين.
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (رقم م(م / 10 )10) والتاريخوتاريخ 1 / 5 / 1420 هـ ، تختص1420هـ، مؤسسةيختص النقدالبنك العربيالمركزي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي :يأتي: 1 -1- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادةوشركات إعادة التأمين التعاوني ودراستهاوشركات ،مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعدلضوابط المطبقةالترخيص فيالتي هذايضعها الشأنالبنك ،المركزي وفيالسعودي، حالةوإصدار الموافقة على هذه الطلباتالمبدئية تقومتمهيداً بإحالتهالإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءاتالجهة النظاميةالمختصة اللازمةلاستكمال لذلكإجراءات .التأسيس. 22- -إصدار الإشرافالتراخيص والرقابةوالإشراف الفنيةوالرقابة علىوتنظيم أعمال شركات التأمين وإعادةوشركات إعادة التأمين ،وأعمال وفقًامزاولي للأسسالخدمات التيالمساندة تحددهاللتأمين، اللائحةويمارس التنفيذيةصلاحياته لهذابموجب النظامأحكام ووسائلهذا الرقابةالنظام التيولائحته تباشرهاالتنفيذية، المؤسسةوله وعلىعلى الأخص ما يأتي :يأتي: أ -أ- تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين ،التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين .التأمين. ب -ب- تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التامين المختلفة .المختلفة. ج -ج- إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك .ذلك. د -د- وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين .التأمين. هـ -هـ- وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ،فرع، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل راس مال الشركة والاحتياطيات .والاحتياطات. و -و- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزاماتوالالتزامات. 3- .استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ.
تحظر المادة ممارسة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص من البنك المركزي، وتشترط في شركة التأمين أن تكون مساهمة، وتنظم الاكتتاب ورأس المال وتملك الوساطة.
قبل التعديل
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقًا لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ،
على أن يراعى ما يأتي :
1 - أن تكون شركة مساهمة عامة .
2 - أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين - بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .
3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقًا لنظام الشركات.
بعد التعديل (النص النافذ)
1- لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.
2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي:
أ- أن تكون شركة مساهمة.
ب- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
3- لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.
4- لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
5- لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقاً لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.
تشترط المادة موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة ولجانها ومديريها وشاغلي الوظائف العليا.
قبل التعديل
تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
بعد التعديل (النص النافذ)
تُشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.
تسند المادة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات النظام إلى موظفين من البنك المركزي يسميهم المحافظ، وتجيز للمحافظ إيكال الأعمال الفنية المساندة إلى القطاع الخاص.
قبل التعديل
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية :
1 - وسطاء التأمين .
2- الاستشاريون في مجال التأمين.
3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .
5 - الخبراء الاكتواريون .
على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .
بعد التعديل (النص النافذ)
ينولى موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إيكال الأعمال الفنية - المساندة لأعمال الفحص والرقابة والضبط - إلى القطاع الخاص.
تجيز المادة للبنك المركزي معاقبة شركات التأمين وإعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة المخالفين بالغرامة أو إلغاء الترخيص، واتخاذ إجراءات رقابية كالإنذار ووقف الأعمال، والإعلان عنها.
قبل التعديل
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها.
2- إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة.
3- منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.
4- إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة.
بعد التعديل (النص النافذ)
1- إذا تبين للبنك المركزي السعودي أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يُوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:
أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.
ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.
2- للبنك المركزي السعودي -إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات الآتية:
أ- إنذارهم.
ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.
ج- إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.
د- منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.
هـ- إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.
و- إيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.
ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.
ح- أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
3- للبنك المركزي السعودي - بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- للبنك المركزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي يفرضها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريًّا لحماية المؤمًّن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.
تنشئ المادة لجنة ابتدائية بقرار من مجلس الوزراء تفصل في منازعات عقود التأمين والمنازعات بين شركات القطاع، وتنظر التظلمات من عقوبات البنك المركزي وقرارات إلغاء التراخيص.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي:
1- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤَّمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.
2- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
3- النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر.
4- النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي.
تعاقب المادة ممارسة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص بغرامة حتى مليوني ريال وسجن حتى 4 سنوات، وكل مخالفة أخرى بغرامة حتى مليوني ريال وغرامة يومية عند الاستمرار.
قبل التعديل
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .
بعد التعديل (النص النافذ)
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التامين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البن المركزي السعودي، بغرامة لاتزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر مخلصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية
المرسوم الملكي رقم (م/30)
صدر 27/5/1434هـ · مادتان
تنشئ المادة لجنة ابتدائية بقرار من مجلس الوزراء تفصل في منازعات عقود التأمين والمنازعات بين شركات القطاع، وتنظر التظلمات من عقوبات البنك المركزي وقرارات إلغاء التراخيص.
نص التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 27 / 5 / 1434 هـ، لتكون بالنص الآتى :
"1 - تشكل لجنة ابتدائية (أو أكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص، يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الفصل فيما يأتي:
أ – جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له.
ب - المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها، أو المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين.
ج - مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو أي من هذين النشاطين.
د - مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.
هـ - المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وإيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.
2 - إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة، فعلى اللجنة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة للتحقيق مع المخالف تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة، للنظر في توقيع العقوبات الواردة في هذا النظام أو أي نظام آخر بحسب الأحوال. على أنه إذا رأت جهة التحقيق المختصة أنه لا وجه لإقامة الدعوى في الشق الجنائي، فعليها إعادة الأوراق إلى اللجنة للنظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم حيالها وفقًا لما ورد في هذا النظام".
تنشئ المادة لجنة استئنافية تنظر التظلمات على قرارات اللجان الابتدائية في منازعات التأمين وقراراتها نهائية، وتنظم تسمية أعضائها وقواعد عمل اللجان ومكافآتهم.
قبل التعديل
1 - دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي :
أ - الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها .
ب - الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة (الحادية والعشرين).
ج - النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن .
2 - يمثل الادعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .
بعد التعديل (النص النافذ)
1 - تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم.
2 - يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 - يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام والادعاء أمامها.
4 - يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.