المادة 16 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة السادسة عشرة
توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها والاحتياطيات الأخرى وفق اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة نوعًا آخر من الاحتياطيات غير الاحتياطي النظامي. فهي تلزم كل شركات التأمين وإعادة التأمين بتكوين:
- الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها الشركة، فلكل فرع احتياطياته.
- الاحتياطيات الأخرى.
وكل ذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. فالمادة لا تحدد أنواع هذه الاحتياطيات أو مقاديرها أو طريقة حسابها، بل تحيلها كلها إلى اللائحة، ولا يصح تفصيلها من هذا النص.
والفرق بين هذه المادة والمادة الخامسة عشرة واضح: فالمادة الخامسة عشرة تلزم بتخصيص حصة لا تقل عن 20% من الأرباح السنوية احتياطيًا نظاميًا حتى يصل إلى 100% من رأس المال المدفوع، وهو احتياطي مرتبط بالأرباح ورأس المال. أما هذه المادة فتتعلق باحتياطيات مرتبطة بفروع التأمين نفسها التي تمارسها الشركة.
وتليها المادة السابعة عشرة التي توجب على الشركة أن تمسك حسابًا مستقلًا لكل فرع من فروع التأمين، وسجلات تقيد فيها الوثائق التي تصدرها؛ فالتعامل مع كل فرع بصورة مستقلة يظهر في الاحتياطيات والحسابات معًا. ومن احتاج إلى تفاصيل هذه الاحتياطيات يرجع إلى اللائحة التنفيذية أو يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
هل تكون لشركة التأمين احتياطيات لكل فرع تأمين؟
نعم، توجب المادة تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها الشركة.
من يحدد مقدار الاحتياطيات الفنية؟
تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، فالمادة تحيل إليها.
مواد أخرى عن الملاءة المالية والاحتياطيات
- المادة 14
توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين إيداع وديعة نظامية في أحد البنوك المحلية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن تحدد اللائحة ضوابطها.
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية
- المادة 15
توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين تخصيص 20% على الأقل من أرباحها السنوية احتياطيًا نظاميًا حتى يبلغ الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع.
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ( 20 % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي ( 100 % ) من رأس الما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

