المادة 25 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الخامسة والعشرون
تقضي المادة بنشر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره .
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
هذه مادة النشر والنفاذ، وتتضمن حكمين:
- النشر: ينشر النظام في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره، لا من يوم النشر نفسه.
وتمنح هذه المهلة شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات المعنية وقتًا للاستعداد لأحكام النظام قبل أن تصبح واجبة التطبيق. فنشر النظام وحده لا يجعل أحكامه نافذة، بل يبدأ ذلك بعد انقضاء المدة.
وتتصل هذه المادة بالمادة الرابعة والعشرين التي تقرر سريان نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات، ومع مراعاة المادة الأولى. فعند بدء العمل بالنظام تطبق أحكامه الخاصة، ويرجع إلى نظام الشركات فيما لا نص فيه.
والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
متى يبدأ العمل بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟
يعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين ينشر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟
ينشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التأمين التعاوني ونطاق النظام
- المادة 1
تقصر المادة التأمين في المملكة على شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية
- المادة 4
تجعل المادة اللائحة التنفيذية تحدد عمليات التأمين الخاضعة للنظام، وتجعل كل شركة تأمين تحدد أنواع التأمين التي ستمارسها.
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .
- المادة 23
تجعل المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير المالية، ونشرها خلال 60 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .
- المادة 24
تقرر المادة سريان نظام الشركات على كل ما لم يرد فيه نص خاص في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالقدر الذي يتفق وطبيعة شركات التأمين ومع مراعاة المادة الأولى.
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

