المادة 12 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الثانية عشرة
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء أو بمناسبة عمل يتعلق بتطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إفشاءها أو الإفادة منها بأي طريقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات - أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام - إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واجب السرية في تطبيق النظام. وعناصرها:
- المخاطَب: «أي شخص»، فالنص عام ولا يقتصر على موظفي الجهة الرقابية.
- مصدر المعلومات: المعلومات التي يحصل عليها الشخص أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام النظام.
- المحظور: أمران: الإفشاء، أي الكشف عن المعلومات لغيره، والإفادة منها بأي طريقة، ولو لم يكشفها.
فالحكم يشمل مثلًا من يحصل على معلومات عن الشركة أثناء أعمال التفتيش أو المراجعة أو تقديم البيانات، ويمنع استغلالها لمصلحة شخصية حتى دون نشرها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الحادية عشرة التي تجيز للجهة الرقابية أن تطلب من شركات التأمين في أي وقت بيانات واسعة، منها إيرادات ومصروفات كل فرع وبيان الاستثمارات. فالمعلومات الكثيرة التي تجمع وفق تلك المادة تحميها هذه المادة. وتليها المادة الثالثة عشرة التي تلزم الشركات بتقديم إقراراتها الزكوية أو الضريبية إلى مصلحة الزكاة والدخل.
والمادة لا تذكر عقوبة مخالفتها في نصها، ولا تحدد استثناءات من الحظر. ومن يواجه مسألة تتعلق بإفشاء معلومات يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.
مثال عملي
اطلع مراجع خارجي، أثناء عمله في فحص يتعلق بتطبيق النظام على شركة تأمين في جدة، على معلومات عن خطة الشركة لم تعلن بعد. لا يجوز له وفق هذه المادة إفشاء هذه المعلومات أو استغلالها لنفسه بأي طريقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
هل يجوز إفشاء معلومات حصلت عليها أثناء العمل في رقابة التأمين؟
لا، تحظر المادة على أي شخص يحصل على معلومات أثناء أو بمناسبة عمل يتعلق بتطبيق النظام إفشاءها.
هل يجوز استخدام المعلومات دون نشرها؟
لا، المادة تحظر الإفادة من هذه المعلومات بأي طريقة، إضافة إلى حظر إفشائها.
مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على شركات التأمين
- المادة 8
تمنح المادة مؤسسة النقد العربي السعودي حق التفتيش على سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين في مقرها، وتلزم موظفيها بتقديم الوثائق والمعلومات.
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن
- المادة 11
تجيز المادة لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تطلب من شركات التأمين في أي وقت أي بيانات ضرورية، وتلزمها بإرسال بيانات محددة عن الإيرادات والأعمال والاستثمارات عند الطلب.
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تر
- المادة 18عُدّلت بموجب م/12
تسند المادة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات النظام إلى موظفين من البنك المركزي يسميهم المحافظ، وتجيز للمحافظ إيكال الأعمال الفنية المساندة إلى القطاع الخاص.
ينولى موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

