تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة التاسعة عشرة

عُدّلت بموجب م/12

تجيز المادة للبنك المركزي معاقبة شركات التأمين وإعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة المخالفين بالغرامة أو إلغاء الترخيص، واتخاذ إجراءات رقابية كالإنذار ووقف الأعمال، والإعلان عنها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- إذا تبين للبنك المركزي السعودي أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يُوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:

أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.

ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.

2- للبنك المركزي السعودي -إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات الآتية:

أ- إنذارهم.

ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.

ج- إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.

د- منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.

هـ- إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.

و- إيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.

ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.

ح- أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية.

3- للبنك المركزي السعودي - بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

4- للبنك المركزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي يفرضها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريًّا لحماية المؤمًّن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

هل يمكن للبنك المركزي إلغاء ترخيص شركة تأمين؟

نعم، لكن لا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة العشرين.

هل يمكن منع شركة التأمين من توزيع الأرباح؟

نعم، من الإجراءات التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها منعها من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.

كيف أتظلم من عقوبة البنك المركزي في التأمين؟

يقدم التظلم إلى اللجنة الابتدائية خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالإجراء، وفق الفقرة 3 من المادة العشرين.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/12) — 23/1/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، لتكون بالنص الآتي:

    1- إذا تبين للبنك المركزي السعودي أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يُوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:

    أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.

    ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.

    2- للبنك المركزي السعودي -إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات الآتية:

    أ- إنذارهم.

    ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.

    ج- إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.

    د- منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.

    هـ- إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.

    و- إيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.

    ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.

    ح- أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية.

    3- للبنك المركزي السعودي - بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

    4- للبنك المركزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي يفرضها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريًّا لحماية المؤمًّن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.

النص الأصلي قبل التعديلات

لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:

1- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها.

2- إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة.

3- منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

4- إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.

وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة.

كل تعديلات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الإجراءات والعقوبات على شركات التأمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.