الإجراءات والعقوبات على شركات التأمين في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي
غرامة حتى مليوني ريال والسجن حتى أربع سنوات لممارسة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص، وغرامة حتى مليوني ريال وعشرة آلاف ريال يومياً لاستمرار المخالفة، وإلغاء الترخيص بعد تأييد اللجنة، والإنذار وبرنامج التصحيح ووقف الأعمال ومنع توزيع الأرباح وإيقاف المسؤولين وتعيين مستشار، ونشر العقوبات والإعلان عنها.
مادتان
- المادة 19عُدّلت بموجب م/12
تجيز المادة للبنك المركزي معاقبة شركات التأمين وإعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة المخالفين بالغرامة أو إلغاء الترخيص، واتخاذ إجراءات رقابية كالإنذار ووقف الأعمال، والإعلان عنها.
1- إذا تبين للبنك المركزي السعودي أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يُوقع إحدى…
- المادة 21عُدّلت بموجب م/12
تعاقب المادة ممارسة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص بغرامة حتى مليوني ريال وسجن حتى 4 سنوات، وكل مخالفة أخرى بغرامة حتى مليوني ريال وغرامة يومية عند الاستمرار.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التامين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البن المركزي السعودي، بغرامة لاتزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم…