المادة 4 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الرابعة
تجعل المادة اللائحة التنفيذية تحدد عمليات التأمين الخاضعة للنظام، وتجعل كل شركة تأمين تحدد أنواع التأمين التي ستمارسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة نطاق النظام من جهة نوع النشاط، وتوزع التحديد بين جهتين:
- اللائحة التنفيذية: تحدد عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام. فالنظام لا يعدد هذه العمليات بنفسه، بل يحيل فيها إلى اللائحة.
- كل شركة تأمين: تحدد أنواع التأمين التي سوف تمارسها، فليست كل شركة ملزمة بممارسة جميع الأنواع.
والفرق بين الأمرين أن الأول يحدد ما يدخل في نطاق النظام عمومًا، والثاني يحدد ما تختاره كل شركة لنفسها من داخل هذا النطاق.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثالثة التي تشترط الترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة أعمال التأمين، وتشترط في الشركة أن تكون مساهمة غرضها الأساسي التأمين أو إعادة التأمين. ثم تليها المادة الخامسة التي تمنع شركات التأمين وإعادة التأمين، بعد مباشرة أعمالها، من التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
والمادة لا تبين هذه العمليات أو الأنواع، ولا كيفية إعلان الشركة عن الأنواع التي تمارسها، فيرجع في ذلك إلى اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
من يحدد عمليات التأمين الخاضعة للنظام؟
تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
هل تمارس كل شركة تأمين جميع أنواع التأمين؟
لا بالضرورة، فالمادة تنص على أن كل شركة تحدد أنواع التأمين التي سوف تمارسها.
مواد أخرى عن التأمين التعاوني ونطاق النظام
- المادة 1
تقصر المادة التأمين في المملكة على شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية
- المادة 23
تجعل المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير المالية، ونشرها خلال 60 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .
- المادة 24
تقرر المادة سريان نظام الشركات على كل ما لم يرد فيه نص خاص في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالقدر الذي يتفق وطبيعة شركات التأمين ومع مراعاة المادة الأولى.
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من
- المادة 25
تقضي المادة بنشر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

