تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الرابعة

تجعل المادة اللائحة التنفيذية تحدد عمليات التأمين الخاضعة للنظام، وتجعل كل شركة تأمين تحدد أنواع التأمين التي ستمارسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

من يحدد عمليات التأمين الخاضعة للنظام؟

تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

هل تمارس كل شركة تأمين جميع أنواع التأمين؟

لا بالضرورة، فالمادة تنص على أن كل شركة تحدد أنواع التأمين التي سوف تمارسها.

مواد أخرى عن التأمين التعاوني ونطاق النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.