تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الحادية عشرة

تجيز المادة لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تطلب من شركات التأمين في أي وقت أي بيانات ضرورية، وتلزمها بإرسال بيانات محددة عن الإيرادات والأعمال والاستثمارات عند الطلب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي :

1 - بيانًا بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين .

2 - بيانًا تفصيليًّا عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة .

3 - بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .

4 - بيانًا باستثمارات الشركة .

5 - أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

هل يجب على شركة التأمين تقديم بيانات استثماراتها؟

نعم، يجب عليها أن ترسل بناءً على الطلب بيانًا باستثماراتها، إضافة إلى بيانات أخرى تحددها المادة.

من يحدد موعد وشكل البيانات المطلوبة من شركة التأمين؟

تقدم الشركة البيانات في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما مؤسسة النقد العربي السعودي.

مواد أخرى عن حسابات وسجلات شركات التأمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.