المادة 3 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الثالثة
تحظر المادة ممارسة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص من البنك المركزي، وتشترط في شركة التأمين أن تكون مساهمة، وتنظم الاكتتاب ورأس المال وتملك الوساطة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.
2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي:
أ- أن تكون شركة مساهمة.
ب- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
3- لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.
4- لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
5- لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقاً لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شروط الدخول إلى سوق التأمين، في خمس فقرات:
- الترخيص: لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
- شكل الشركة وغرضها: يشترط في شركة التأمين وإعادة التأمين أن تكون شركة مساهمة، وأن يكون غرضها الأساسي مزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
- الاكتتاب العام: لا يجوز لها التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركزي، وهو يضع ضوابط الموافقة.
- الوساطة: لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
- رأس المال: لا يجوز تعديله إلا بموافقة البنك المركزي وطبقًا لنظام الشركات، وتحدد اللائحة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع على ألا يقل عن 300 مليون ريال.
وتكمل هذه المادة المادة الثانية التي تجعل البنك المركزي مختصًا بدراسة طلبات التأسيس وإصدار الموافقة المبدئية والتراخيص. وتأتي بعدها المادة الرابعة التي تجعل اللائحة تحدد عمليات التأمين الخاضعة للنظام، وكل شركة تحدد أنواع التأمين التي ستمارسها. التعديل: هذا النص هو الصيغة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ. ومن يرغب في تأسيس نشاط تأميني يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.
مثال عملي
أراد مستثمرون في الرياض تأسيس شركة تأمين ذات مسؤولية محدودة برأس مال 50 مليون ريال. لا يجوز ذلك وفق هذه المادة، فشركة التأمين يجب أن تكون شركة مساهمة، وأن تحصل على ترخيص من البنك المركزي السعودي، ولا يقل رأس مالها المدفوع عن 300 مليون ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
هل يجوز ممارسة أعمال التأمين في السعودية دون ترخيص؟
لا، لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو الخدمات المساندة إلا بترخيص من البنك المركزي السعودي.
كم الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين؟
تحدده اللائحة التنفيذية على ألا يقل رأس المال المدفوع عن 300 مليون ريال سعودي.
هل يجوز لشركة التأمين امتلاك شركة وساطة تأمين؟
لا، لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/12) — 23/1/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، لتكون بالنص الآتي:
1- لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.
2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي:
أ- أن تكون شركة مساهمة.
ب- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.
3- لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.
4- لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.
5- لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقاً لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقًا لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ،
على أن يراعى ما يأتي :
1 - أن تكون شركة مساهمة عامة .
2 - أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين - بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .
3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقًا لنظام الشركات.
مواد أخرى عن ترخيص وتأسيس شركات التأمين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

