تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة العشرون

عُدّلت بموجب م/12

تنشئ المادة لجنة ابتدائية بقرار من مجلس الوزراء تفصل في منازعات عقود التأمين والمنازعات بين شركات القطاع، وتنظر التظلمات من عقوبات البنك المركزي وقرارات إلغاء التراخيص.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي:

1- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤَّمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.

2- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.

3- النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر.

4- النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

أين أرفع شكوى ضد شركة التأمين إذا رفضت التعويض؟

تختص اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في هذه المادة بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين بين الشركات وعملائها والمستفيدين.

ما مدة التظلم من عقوبة البنك المركزي على شركة التأمين؟

يقدم التظلم إلى اللجنة خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالإجراء.

هل تنظر اللجنة منازعات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين مع عملائهم؟

نعم، تشمل اختصاصاتها المنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/30) — 27/5/1434هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 27 / 5 / 1434 هـ، لتكون بالنص الآتى :

    "1 - تشكل لجنة ابتدائية (أو أكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص، يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الفصل فيما يأتي:

    أ – جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له.

    ب - المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها، أو المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين.

    ج - مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو أي من هذين النشاطين.

    د - مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.

    هـ - المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وإيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.

    2 - إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة، فعلى اللجنة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة للتحقيق مع المخالف تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة، للنظر في توقيع العقوبات الواردة في هذا النظام أو أي نظام آخر بحسب الأحوال. على أنه إذا رأت جهة التحقيق المختصة أنه لا وجه لإقامة الدعوى في الشق الجنائي، فعليها إعادة الأوراق إلى اللجنة للنظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم حيالها وفقًا لما ورد في هذا النظام".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/12) — 23/1/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي:

    1- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤَّمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.

    2- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.

    3- النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر.

    4- النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي."

النص الأصلي قبل التعديلات

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًّا تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة - فيما يتعلق بهذه المخالفات - الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

كل تعديلات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن لجان الفصل في منازعات التأمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.