حوكمة شركات التأمين ومسؤولية إدارتها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي
موافقة البنك المركزي على ترشيح أعضاء مجالس الإدارة ولجان المراجعة والمديرين وشاغلي الوظائف العليا وضوابط تعيينهم، ومسؤولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء والمدير العام عن مخالفات الشركة، واشتراط الموافقة المكتوبة لفتح الفروع والاندماج وتملك نشاط تأميني أو مصرفي أو أسهم شركة تأمين أخرى.
3 مواد
- المادة 6عُدّلت بموجب م/12
تشترط المادة موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة ولجانها ومديريها وشاغلي الوظائف العليا.
تُشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.
- المادة 7
تجعل المادة رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو إعادة التأمين وعضوها المنتدب وأعضاء مجلسها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفات الشركة.
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .
- المادة 9
تمنع المادة شركات التأمين وإعادة التأمين من فتح الفروع أو الاندماج أو تملك نشاط تأميني أو مصرفي أو أسهم شركة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة.
لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي .