تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الرابعة عشرة

توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين إيداع وديعة نظامية في أحد البنوك المحلية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن تحدد اللائحة ضوابطها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

هل يجب على شركة التأمين إيداع وديعة نظامية؟

نعم، يجب عليها أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي.

كم مقدار الوديعة النظامية لشركات التأمين؟

لا تحدده المادة، وتحيل ضوابط الوديعة إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن الملاءة المالية والاحتياطيات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.