ترخيص وتأسيس شركات التأمين في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي
حظر ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص من البنك المركزي، واشتراط أن تكون الشركة مساهمة غرضها الأساسي التأمين، وموافقة البنك المركزي على طرح الأسهم للاكتتاب العام وتعديل رأس المال بحد أدنى ثلاثمائة مليون ريال، وحظر تملك شركات وساطة التأمين، وحظر التوقف عن مزاولة النشاط دون موافقة.
مادتان
- المادة 3عُدّلت بموجب م/12
تحظر المادة ممارسة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص من البنك المركزي، وتشترط في شركة التأمين أن تكون مساهمة، وتنظم الاكتتاب ورأس المال وتملك الوساطة.
1- لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي. 2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي: أ- أن تكون شركة مساهمة. ب- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من…
- المادة 5
تمنع المادة شركات التأمين وإعادة التأمين بعد مباشرة أعمالها من التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .