المادة 18 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الثامنة عشرة
تسند المادة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات النظام إلى موظفين من البنك المركزي يسميهم المحافظ، وتجيز للمحافظ إيكال الأعمال الفنية المساندة إلى القطاع الخاص.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
ينولى موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إيكال الأعمال الفنية - المساندة لأعمال الفحص والرقابة والضبط - إلى القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتولى الرقابة الميدانية على تطبيق النظام. وأحكامها:
- من يتولى العمل: موظفون من البنك المركزي السعودي، يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي.
- طبيعة العمل: أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية.
- تنظيم عملهم: تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم.
- دور القطاع الخاص: للمحافظ إيكال الأعمال الفنية المساندة لأعمال الفحص والرقابة والضبط إلى القطاع الخاص.
ويلاحظ أن ما يجوز إسناده للقطاع الخاص هو الأعمال الفنية المساندة فقط، أما الفحص والرقابة والضبط نفسها فيتولاها الموظفون المسمون.
التعديل: بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ حذفت المادة السابقة التي كانت تحمل هذا الرقم، وأضيفت هذه المادة بنصها الحالي.
وتتصل بالمادة السابعة عشرة التي تلزم الشركات بإمساك حسابات وسجلات مفصلة؛ فهذه السجلات من أهم ما يفحصه الموظفون. وتليها المادة التاسعة عشرة التي تحدد العقوبات والإجراءات التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها، ومنها الغرامة وإلغاء الترخيص والإنذار ووقف الأعمال. ومن ضُبطت عليه مخالفة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
من يتولى ضبط مخالفات نظام مراقبة شركات التأمين؟
موظفون من البنك المركزي السعودي يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي.
هل يجوز إسناد أعمال الفحص للقطاع الخاص؟
يجوز للمحافظ إيكال الأعمال الفنية المساندة لأعمال الفحص والرقابة والضبط إلى القطاع الخاص.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/12) — 23/1/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- حذفت هذه المادة من النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، وإضافة مادة تكون ( المادة الثامنة عشرة ) وتكون بالنص الآتي:
" ينولى موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إيكال الأعمال الفنية - المساندة لأعمال الفحص والرقابة والضبط - إلى القطاع الخاص."
النص الأصلي قبل التعديلات
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية :
1 - وسطاء التأمين .
2- الاستشاريون في مجال التأمين.
3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .
5 - الخبراء الاكتواريون .
على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .
مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على شركات التأمين
- المادة 8
تمنح المادة مؤسسة النقد العربي السعودي حق التفتيش على سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين في مقرها، وتلزم موظفيها بتقديم الوثائق والمعلومات.
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن
- المادة 11
تجيز المادة لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تطلب من شركات التأمين في أي وقت أي بيانات ضرورية، وتلزمها بإرسال بيانات محددة عن الإيرادات والأعمال والاستثمارات عند الطلب.
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تر
- المادة 12
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء أو بمناسبة عمل يتعلق بتطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إفشاءها أو الإفادة منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات - أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام - إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

