ساري
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي
- عدد المواد
- 33
- مواد نافذة
- 33
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 11/2/1445هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ
تصفّح نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حسب الموضوع
تعريف الشخص ذي الإعاقة ومبادئ النظاممادتانإمكانية الوصول والتنقل6 موادحقوق ذوي الإعاقة أمام القضاءمادة واحدةتعليم ذوي الإعاقةمادة واحدةالخدمات الصحية لذوي الإعاقةمادة واحدةتوظيف ذوي الإعاقةمادة واحدةالدعم الاجتماعي والأجهزة التعويضية5 موادالخدمات البنكية والإسكان لذوي الإعاقة3 موادعقوبة الاعتداء على ذوي الإعاقة4 موادمخالفات الجهات غير الحكومية4 موادأحكام ختامية ونفاذ النظام5 مواد
مواد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الباب الأول: تعريفات ومبادئ عامةالمواد 1–2
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها الشخص ذو الإعاقة والخدمات والتأهيل وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية والتمييز على أساس الإعاقة.
- المادة 2تبين المادة هدف النظام في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الخدمات، وتحدد سبعة مبادئ أساسية أبرزها عدم التمييز وتكافؤ الفرص.
الباب الثاني: الحقوق والخدماتالمواد 3–14
- المادة 3تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى جميع المرافق والمنشآت، بالتحقق من متطلبات الوصول عند الترخيص، وضمان تنقلهم الآمن في الطرق والأرصفة والمواقف.
- المادة 4تمنح المادة الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية لهم في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.
- المادة 5تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم الخاصة في الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتلزم الجهات المعنية بإصدار أدلة إرشادية بالتنسيق مع الهيئة.
- المادة 6تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن تُراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
- المادة 7تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، وتترك للائحة تحديد ضوابط تنفيذ ذلك.
- المادة 8تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل دون تمييز، بتكييف المناهج والتدخل المبكر وفرص التعليم العالي والابتعاث.
- المادة 9تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتشخيصية والإنجابية، وتلزم الجهات الصحية بإدراج متطلباتهم وإلغاء الاشتراطات التمييزية لدى شركات التأمين.
- المادة 10تكفل المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، عبر برامج التوظيف والتدريب المهني، وموائمة أنظمة وبيئات العمل، وتوفير فرص متكافئة.
- المادة 11تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من مرافق الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، مع ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
- المادة 12تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ودعم برامجهم الرياضية ومشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
- المادة 13تلزم المادة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالعمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم وقدراتهم، وتحيل آلية التنفيذ للائحة.
- المادة 14تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع والاستفادة منه، وتحيل آلية التنفيذ إلى اللائحة.
الباب الثالث: الدعم الاجتماعي والاقتصاديالمواد 15–20
- المادة 15تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق اندماجهم في المجتمع، وتحيل آلية التنفيذ للائحة.
- المادة 16تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب حالتهم، وتترك للائحة قوائم الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية الجهات.
- المادة 17تنص المادة على أن الدولة تتحمل الرسوم الجمركية والضرائب على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفق قائمة تصدرها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية وتراجعها دوريًا.
- المادة 18تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز، مع أدلة إرشادية تصدرها الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة.
- المادة 19تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي عبر برامج ميسرة ومصممة لهم، سواء بصفة فردية أو جماعية.
- المادة 20تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان، وتحيل آلية التنفيذ إلى اللائحة.
الباب الرابع: المخالفات والعقوباتالمواد 21–28
- المادة 21تحدد المادة الأفعال المخالفة للنظام: الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وإهمالهم أو حرمانهم أو الإساءة إليهم أو استغلالهم، وانتحال صفتهم أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا.
- المادة 22تحدد المادة عقوبات مخالفات المادة 21: السجن حتى سنتين أو سنة أو الغرامة بحسب الفعل، مع المضاعفة إذا كان الشخص طفلًا أو مسنًا، وغرامة لانتحال الصفة.
- المادة 23تجيز المادة للمحكمة المختصة تضمين حكم الإدانة بمخالفات المادة 21 نشر ملخصه على نفقة المخالف في الصحف المحلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
- المادة 24تجعل المادة النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة 21 وإقامة الدعوى بشأنها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 25تحظر المادة على الجهات غير الحكومية عدم التقيد بالمبادئ الأساسية في المادة 2، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق النظام وخدماته، وسن سياسات تمييزية مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 26تعاقب المادة الجهات غير الحكومية المخالفة للمادة 25 بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال تضاعف عند التكرار، مع جواز نشر قرار العقوبة على نفقتها.
- المادة 27تجعل المادة لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات المادة 25، مع جواز إسنادها إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.
- المادة 28تنشئ المادة لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، فيها مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات المادة 25 وتوقيع عقوبات المادة 26، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة.
الباب الخامس: أحكام ختاميةالمواد 29–33
- المادة 29تقرر المادة أن ما ورد في النظام من حقوق وخدمات لذوي الإعاقة لا يخل بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 30تلزم المادة الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تكون مرجعًا موحدًا متاحًا، وفق أحكام حماية البيانات الشخصية.
- المادة 31تُلزم المادة مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يومًا من تاريخ صدوره، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المادة 32يحل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ، ويلغي كل حكم يتعارض معه.
- المادة 33يبدأ العمل بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.