المادة 33 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثالثة والثلاثون · الباب الخامس: أحكام ختامية
يبدأ العمل بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أي الوقت الذي تصبح فيه أحكامه واجبة التطبيق. والقاعدة التي تضعها بسيطة: لا يُعمل بالنظام فور صدوره ولا فور نشره، بل بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولهذا الحكم آثار عملية:
- نقطة البدء في الحساب هي تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا تاريخ الصدور.
- خلال هذه المدة يكون النظام قد صدر ونُشر، لكن أحكامه لا تكون قد بدأ العمل بها بعد.
- بعد انقضاء المدة تصبح أحكام النظام نافذة، بما فيها الحقوق التي يقررها للأشخاص ذوي الإعاقة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 32 التي تنص على أن النظام يحل محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. كما ترتبط بالمادة 31 التي تلزم مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام؛ فمدة اللائحة تُحسب من الصدور، بينما تُحسب مدة نفاذ النظام من النشر.
ولا تذكر المادة تاريخًا محددًا بالأيام والأشهر، فمن أراد معرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل بالنظام يرجع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويضيف إليه 120 يومًا. ومن كانت لديه مسألة يتوقف حكمها على تاريخ النفاذ فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
متى يبدأ العمل بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
يبدأ العمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تُحسب مدة النفاذ من تاريخ صدور النظام أم نشره؟
تُحسب من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، بخلاف مهلة إصدار اللائحة في المادة 31 التي تُحسب من تاريخ صدور النظام.
ما النظام الذي حل محله نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
حل محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ، وفق المادة 32.
مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام
- المادة 29
تقرر المادة أن ما ورد في النظام من حقوق وخدمات لذوي الإعاقة لا يخل بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 30
تلزم المادة الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تكون مرجعًا موحدًا متاحًا، وفق أحكام حماية البيانات الشخصية.
تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد ا
- المادة 31
تُلزم المادة مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يومًا من تاريخ صدوره، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ صدور النظام.
- المادة 32
يحل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ، ويلغي كل حكم يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 23 / 9 / 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

