المادة 7 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة السابعة · الباب الثاني: الحقوق والخدمات
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، وتترك للائحة تحديد ضوابط تنفيذ ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقًا أساسيًا هو حق التنقل، وتصفه بوصفين:
- الأمان: أن يتنقل الشخص ذو الإعاقة دون أن يتعرض لمخاطر يمكن تجنبها.
- الاستقلالية: أن يتمكن من التنقل بنفسه قدر الإمكان، دون اعتماد دائم على غيره.
وعبارة «بأكبر قدر ممكن» مهمة، فهي تعني أن المطلوب هو تحقيق أعلى مستوى متاح من الأمان والاستقلالية بحسب الظروف، لا ضمانًا مطلقًا في كل حال.
ولا تذكر المادة تفاصيل تطبيق هذا الحق، بل تنص على أن اللائحة تحدد ما يلزم من ضوابط لتنفيذه. فمن يبحث عن التزامات محددة على جهة بعينها يرجع إلى اللائحة.
ويتكامل هذا الحق مع ما قبله؛ فالمادة 6 تقرر مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها، كما أن تعريف «إمكانية الوصول» في المادة 1 يشمل وصولهم إلى البيئة المادية ووسائل النقل على قدم المساواة مع غيرهم. أما المادة 8 التي تليها فتنتقل إلى حقهم في الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة.
ومن يرى أن حقه في التنقل لم يُراعَ فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.
مثال عملي
فيصل يستخدم كرسيًا متحركًا ويتنقل يوميًا إلى عمله في الرياض. تقرر له المادة 7 حق التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، وتحدد اللائحة الضوابط التي تلتزم بها الجهات لتحقيق ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل للشخص ذي الإعاقة حق نظامي في التنقل؟
نعم، تقرر المادة حقه في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية.
أين أجد تفاصيل تطبيق حق التنقل؟
تنص المادة على أن اللائحة تحدد ما يلزم من ضوابط لتنفيذ هذا الحق.
مواد أخرى عن إمكانية الوصول والتنقل
- المادة 3
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى جميع المرافق والمنشآت، بالتحقق من متطلبات الوصول عند الترخيص، وضمان تنقلهم الآمن في الطرق والأرصفة والمواقف.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع
- المادة 5
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم الخاصة في الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتلزم الجهات المعنية بإصدار أدلة إرشادية بالتنسيق مع الهيئة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشا
- المادة 6
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن تُراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
- المادة 11
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من مرافق الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، مع ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
- المادة 14
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع والاستفادة منه، وتحيل آلية التنفيذ إلى اللائحة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

