المادة 9 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة التاسعة · الباب الثاني: الحقوق والخدمات
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتشخيصية والإنجابية، وتلزم الجهات الصحية بإدراج متطلباتهم وإلغاء الاشتراطات التمييزية لدى شركات التأمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:
أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.
ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.
ج- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.
2- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:
أ- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.
ب- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتكون هذه المادة من شقين: حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامات على الجهات الصحية.
أولًا: الحقوق. للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الخدمات الصحية، ومنها:
- الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيل الطبي والرعاية الصحية العامة والرعاية المنزلية وغيرها، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.
- خدمات الفحص والتشخيص والتسجيل الصحي والتقارير الطبية.
- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.
ثانيًا: الالتزامات. على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية:
- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية.
- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصولهم على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ هذه الأحكام. والأثر العملي أن الإعاقة لا يصح أن تكون سببًا لشروط تمييزية في التأمين الطبي تحرم صاحبها من الرعاية أو الأجهزة المساعدة. ويُفهم «التمييز» هنا وفق تعريف المادة 1 الذي يشمل ما كان أثره إضعاف الحقوق. وتأتي هذه المادة بعد المادة 8 الخاصة بالتعليم، وقبل المادة 10 الخاصة بالعمل والتوظيف.
ومن واجه رفضًا أو شرطًا تمييزيًا في خدمة صحية أو تأمينية فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أم لطفل لديه إعاقة حركية تحتاج إلى تقرير طبي وبرنامج تأهيل يمنع تفاقم حالته. تقرر المادة 9 حق الطفل في التشخيص والتقارير الطبية والتأهيل الطبي، وتلزم الجهات الصحية المعنية بإلغاء أي اشتراط تمييزي يمنعه من كامل حقه في الرعاية لدى شركة التأمين، وفق الآلية التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل يحق لذوي الإعاقة الحصول على رعاية صحية منزلية؟
نعم، تذكر المادة الرعاية المنزلية ضمن الخدمات الصحية التي يحق لهم الحصول عليها بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.
هل يجوز لشركات التأمين وضع شروط تمنع ذوي الإعاقة من العلاج؟
تلزم المادة الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية بإلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنعهم من كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
هل تشمل الخدمات إصدار التقارير الطبية؟
نعم، تنص المادة على خدمات الفحص والتشخيص والتسجيل الصحي والتقارير الطبية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

