المادة 21 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الحادية والعشرون · الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
تحدد المادة الأفعال المخالفة للنظام: الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وإهمالهم أو حرمانهم أو الإساءة إليهم أو استغلالهم، وانتحال صفتهم أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:
1- الاعتداء عليهم جسديًّا أو معنويًّا أو ماديًّا.
2- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.
3- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأفعال التي تعد مخالفة لأحكام النظام، وتنطبق على كل شخص قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي مما يأتي، وهي ثلاث مجموعات:
- الاعتداء: الاعتداء عليهم جسديًا أو معنويًا أو ماديًا.
- الإهمال والإساءة: إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.
- الانتحال والبيانات غير الصحيحة: انتحال صفتهم بأي وسيلة، أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية بغرض الحصول على المزايا المشمولة بهذا النظام أو أي أنظمة أخرى.
ويُلاحظ أن المجموعة الثالثة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة غير مباشرة، فمن ينتحل صفة الإعاقة ليحصل على مزايا لا يستحقها يعتدي على حقوق المستحقين لها.
ولهذا التقسيم أهمية مباشرة، لأن المادة 22 تجعل لكل مجموعة عقوبة مختلفة: فالأفعال الواردة في الفقرة 1 يعاقب عليها بالسجن حتى سنتين أو بغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو بهما معًا، والواردة في الفقرة 2 بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى مائتين وخمسين ألف ريال أو بهما معًا، مع مضاعفة العقوبة في الفقرتين إذا كان الشخص ذو الإعاقة طفلًا أو مسنًا. أما أفعال الفقرة 3 فيعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
ومن تعرض هو أو أحد أقاربه من ذوي الإعاقة لأي من هذه الأفعال فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شخص يتسول في الأسواق مستغلًا طفلًا من ذوي الإعاقة لاستدرار عطف الناس. هذا الفعل يدخل في استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة المذكور في الفقرة 2 من المادة 21، ويعاقب عليه وفق الفقرة 2 من المادة 22، مع مضاعفة العقوبة لأن الشخص ذا الإعاقة طفل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل الاستهزاء بذوي الإعاقة مخالفة نظامية؟
نعم، تذكر الفقرة 2 الإساءة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والاستهزاء بهم ضمن الأفعال المخالفة لأحكام النظام.
هل انتحال صفة الإعاقة للحصول على مزايا مخالفة؟
نعم، تعد مخالفة انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.
هل يشمل الاعتداء الإيذاء النفسي؟
تنص الفقرة 1 على الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو المادي.
مواد أخرى عن عقوبة الاعتداء على ذوي الإعاقة
- المادة 22
تحدد المادة عقوبات مخالفات المادة 21: السجن حتى سنتين أو سنة أو الغرامة بحسب الفعل، مع المضاعفة إذا كان الشخص طفلًا أو مسنًا، وغرامة لانتحال الصفة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من ا
- المادة 23
تجيز المادة للمحكمة المختصة تضمين حكم الإدانة بمخالفات المادة 21 نشر ملخصه على نفقة المخالف في الصحف المحلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف ف
- المادة 24
تجعل المادة النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة 21 وإقامة الدعوى بشأنها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

