المادة 32 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثانية والثلاثون · الباب الخامس: أحكام ختامية
يحل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ، ويلغي كل حكم يتعارض معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 23 / 9 / 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة علاقة النظام الجديد بالتنظيم الذي كان قائمًا قبله، وتقرر حكمين:
- الإحلال: يحل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ. أي أن النظام الجديد يأخذ مكان النظام السابق بوصفه التنظيم الذي يحكم هذا المجال.
- إلغاء ما يتعارض: يُلغى كل حكم يتعارض مع النظام الجديد. والمادة لا تعدد هذه الأحكام، وإنما تضع قاعدة عامة: عند وجود حكم مخالف لما جاء في هذا النظام، فإن العبرة بما قرره هذا النظام.
وفي الواقع العملي، يعني ذلك أن من يبحث عن حقوق الشخص ذي الإعاقة يرجع إلى هذا النظام ولائحته، لا إلى نظام رعاية المعوقين. ويتضح الفرق في المصطلحات أيضًا؛ فالمادة الأولى تعرّف «الشخص ذو الإعاقة» بأنه كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية، قد يمنعه عند تعامله مع مختلف التحديات من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وتُقرأ هذه المادة مع المادة 33 التي تحدد بدء العمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومع المادة 31 الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية. وإذا كان لدى أحد وضع نشأ في ظل النظام السابق ويريد معرفة أثر هذا الإحلال عليه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مثال عملي
وجد خالد، وهو أب لطفل لديه إعاقة سمعية في جدة، مقالًا قديمًا على الإنترنت يشرح حقوق ابنه بالاستناد إلى نظام رعاية المعوقين الصادر عام 1421هـ. بموجب هذه المادة، صار المرجع الذي يحكم هذه الحقوق هو نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي حل محل النظام القديم، وكل حكم يتعارض معه أُلغي، فعلى خالد أن يرجع إلى النظام الجديد ولائحته لمعرفة حقوق ابنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل نظام رعاية المعوقين ما زال ساريًا؟
نصت المادة 32 على أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحل محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ.
ماذا يحدث للأحكام التي تخالف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
تنص المادة على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
متى يبدأ العمل بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
وفق المادة 33، يُعمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام
- المادة 29
تقرر المادة أن ما ورد في النظام من حقوق وخدمات لذوي الإعاقة لا يخل بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 30
تلزم المادة الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تكون مرجعًا موحدًا متاحًا، وفق أحكام حماية البيانات الشخصية.
تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد ا
- المادة 31
تُلزم المادة مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يومًا من تاريخ صدوره، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ صدور النظام.
- المادة 33
يبدأ العمل بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

