تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثانية والثلاثون · الباب الخامس: أحكام ختامية

يحل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ، ويلغي كل حكم يتعارض معه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 23 / 9 / 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

هل نظام رعاية المعوقين ما زال ساريًا؟

نصت المادة 32 على أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحل محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ.

ماذا يحدث للأحكام التي تخالف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

تنص المادة على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

متى يبدأ العمل بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

وفق المادة 33، يُعمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.