المادة 3 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثالثة · الباب الثاني: الحقوق والخدمات
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى جميع المرافق والمنشآت، بالتحقق من متطلبات الوصول عند الترخيص، وضمان تنقلهم الآمن في الطرق والأرصفة والمواقف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:
1- التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول -وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة- عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.
2- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.
وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الأشخاص ذوي الإعاقة حق الوصول إلى البيئات المادية المحيطة بهم في جميع المرافق والمنشآت، وذلك بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية التي تنص عليها الأحكام النظامية ذات العلاقة. فالمادة لا تضع هذه المواصفات بنفسها، بل تحيل إليها.
ويشمل هذا الحق أمرين محددين:
- عند الترخيص: التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة، عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت، الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.
- عند تصميم الطرق: ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.
وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه الأحكام.
وتربط هذه المادة بين حق الوصول ومرحلة الترخيص، فمتطلبات الوصول ليست أمرًا يُنظر فيه بعد التشغيل فقط، بل يُتحقق منها عند إصدار الرخصة أو تجديدها. وهي تطبيق لمبدأ توفير متطلبات إمكانية الوصول الوارد في المادة 2، ولتعريف إمكانية الوصول في المادة 1 الذي يشمل البيئة المادية ووسائل النقل والمرافق المتاحة للعامة. وتليها المادة 4 الخاصة بإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في مراحل التقاضي.
ولمن يواجه منشأة لا تراعي هذه المتطلبات أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صاحب مجمع تجاري في الدمام تقدم لتجديد رخصة المجمع. وفق المادة 3 يُتحقق من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول عند التجديد، كما يجب أن تراعي مواقف المركبات والممرات المحيطة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة وأمان، وفق الأحكام النظامية والضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل يجب أن تكون المنشآت الخاصة مهيأة لذوي الإعاقة؟
نعم، تنص المادة على التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول عند إصدار أو تجديد تراخيص المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.
هل تشمل المادة مواقف السيارات والأرصفة؟
نعم، تضمن المادة حق التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.
أين أجد المواصفات الهندسية المطلوبة؟
تحيل المادة إلى المواصفات الهندسية والمعمارية في الأحكام النظامية ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات.
مواد أخرى عن إمكانية الوصول والتنقل
- المادة 5
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم الخاصة في الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتلزم الجهات المعنية بإصدار أدلة إرشادية بالتنسيق مع الهيئة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشا
- المادة 6
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن تُراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
- المادة 7
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، وتترك للائحة تحديد ضوابط تنفيذ ذلك.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.
- المادة 11
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من مرافق الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، مع ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
- المادة 14
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع والاستفادة منه، وتحيل آلية التنفيذ إلى اللائحة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

