تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة السابعة والعشرون · الباب الرابع: المخالفات والعقوبات

تجعل المادة لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات المادة 25، مع جواز إسنادها إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

من يراقب التزام الشركات بحقوق ذوي الإعاقة؟

تتولى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات المادة 25.

هل يمكن أن يتولى القطاع الخاص الرقابة؟

يجوز للهيئة إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي، على أن يعمل تحت إشرافها.

من يضع قواعد الفحص والرقابة؟

يحددها مجلس إدارة الهيئة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات الجهات غير الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.