المادة 27 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة السابعة والعشرون · الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
تجعل المادة لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات المادة 25، مع جواز إسنادها إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة الرقابية على مخالفات المادة 25، أي مخالفات الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بالمبادئ الأساسية للنظام، أو تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات، أو تسن سياسات تمييزية.
ما تتولاه الهيئة: تتولى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ثلاث مهام:
- الفحص.
- الرقابة.
- الضبط لما يقع من مخالفات.
الإسناد: يجوز للهيئة أن تسند هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي، على أن يكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. فالمسؤولية الأصلية تبقى للهيئة حتى لو أسندت التنفيذ.
القواعد: يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك، فلا تذكر المادة طريقة الفحص أو إجراءاته.
وتأتي هذه المادة في سلسلة مترابطة: المادة 25 تحدد المحظورات، والمادة 26 تحدد العقوبة وهي غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال تضاعف عند التكرار، وهذه المادة تحدد من يكشف المخالفة ويضبطها، ثم تأتي المادة 28 التي تنشئ لجنة تنظر في المخالفات وتوقع العقوبات مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة.
ومن يريد الإبلاغ عن جهة غير حكومية، أو جهة تخضع للفحص وتريد معرفة موقفها، فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
من يراقب التزام الشركات بحقوق ذوي الإعاقة؟
تتولى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات المادة 25.
هل يمكن أن يتولى القطاع الخاص الرقابة؟
يجوز للهيئة إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي، على أن يعمل تحت إشرافها.
من يضع قواعد الفحص والرقابة؟
يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الجهات غير الحكومية
- المادة 25
تحظر المادة على الجهات غير الحكومية عدم التقيد بالمبادئ الأساسية في المادة 2، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق النظام وخدماته، وسن سياسات تمييزية مباشرة أو غير مباشرة.
يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي: 1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. 2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدما
- المادة 26
تعاقب المادة الجهات غير الحكومية المخالفة للمادة 25 بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال تضاعف عند التكرار، مع جواز نشر قرار العقوبة على نفقتها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة
- المادة 28
تنشئ المادة لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، فيها مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات المادة 25 وتوقيع عقوبات المادة 26، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة.
1- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

