المادة 6 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة السادسة · الباب الثاني: الحقوق والخدمات
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن تُراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها تمس الحياة اليومية، إذ تقرر حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن تُراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في:
- أنظمة السلامة المرورية، أي القواعد التي تنظم السير والمرور.
- إرشادات السلامة المرورية، أي التوجيهات والتعليمات المرتبطة بها.
والمقصود أن من يضع هذه الأنظمة والإرشادات أو يطبقها ينبغي ألا يتجاهل وجود أشخاص ذوي إعاقة على الطريق، سواء كانوا مشاة أو ركابًا أو سائقين، بل يأخذ احتياجاتهم في الحسبان.
ولا تذكر المادة صورًا محددة لهذه المراعاة، ولا تحيل صراحة إلى اللائحة، فهي تضع حقًا عامًا يُرجع في تفاصيل تطبيقه إلى الجهات المعنية بالسلامة المرورية. ويتسق ذلك مع تعريف «إمكانية الوصول» في المادة 1 الذي يشمل البيئة المادية ووسائل النقل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 5 الخاصة بمراعاة متطلباتهم في الطوارئ والكوارث والأزمات، وقبل المادة 7 التي تقرر حقهم في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية وتحيل ضوابط تنفيذه إلى اللائحة.
ومن واجه صعوبة بسبب عدم مراعاة احتياجاته المرورية فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل تراعي أنظمة المرور في السعودية ذوي الإعاقة؟
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن تُراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
هل تحدد المادة طريقة هذه المراعاة؟
لا، المادة تقرر الحق بصورة عامة دون أن تذكر صورًا محددة أو تحيل صراحة إلى اللائحة.
مواد أخرى عن إمكانية الوصول والتنقل
- المادة 3
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى جميع المرافق والمنشآت، بالتحقق من متطلبات الوصول عند الترخيص، وضمان تنقلهم الآمن في الطرق والأرصفة والمواقف.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع
- المادة 5
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم الخاصة في الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتلزم الجهات المعنية بإصدار أدلة إرشادية بالتنسيق مع الهيئة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشا
- المادة 7
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، وتترك للائحة تحديد ضوابط تنفيذ ذلك.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.
- المادة 11
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من مرافق الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، مع ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
- المادة 14
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع والاستفادة منه، وتحيل آلية التنفيذ إلى اللائحة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

