الخدمات البنكية والإسكان لذوي الإعاقة في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي
حق ذوي الإعاقة في الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز، وخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي الميسرة، ومراعاة احتياجاتهم في مشاريع الإسكان.
3 مواد
- المادة 18
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز، مع أدلة إرشادية تصدرها الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
- المادة 19
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي عبر برامج ميسرة ومصممة لهم، سواء بصفة فردية أو جماعية.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواء بصفة فردية أو جماعية.
- المادة 20
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان، وتحيل آلية التنفيذ إلى اللائحة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.