المادة 1 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الأولى · الباب الأول: تعريفات ومبادئ عامة
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها الشخص ذو الإعاقة والخدمات والتأهيل وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية والتمييز على أساس الإعاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المذكورة أمام كل منها:
النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجهة المعنية: هي الجهة المعنية بواحد أو أكثر من المجالات المشمولة بأحكام النظام.
الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
الخدمات: مجموعة الخدمات المتكاملة التي تقدم لكل شخص ذي إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي. وتشمل الخدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والتأهيلية، والثقافية، والاجتماعية، والإعلامية، والرياضية، والتوظيف، وغيرها من الخدمات الأخرى.
التأهيل: عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية لمساعدة الشخص ذي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، ولتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا فاعلًا في المجتمع ما أمكن ذلك.
الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة: الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في البيئات التعليمية والتدريبية.
إمكانية الوصول: مجموعة التدابير المناسبة التي تكفـل إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضًا إلـى البيئـة الماديـة المحيطة بهم ووسائل النقـل والمعلومـات والاتـصالات، بمـا فـي ذلـك وسائل التقنية ونظـم المعلومـات والاتـصال، والمرافـق والخـدمات الأخرى المتاحة للعامـة.
الترتيبات التيسيرية: مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، تكفل تمتعهم، على قدم المساواة مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئًا غير متناسب على الجهات التي تقدمها.
التمييز على أساس الإعاقة: أي تمييز أو استبعاد أو تقييد ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، يكون غرضه أو أثره إضعاف أو عدم الاعتراف بكل أو بعض حقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وتحدد المعنى المقصود بالمصطلحات كلما وردت في النظام. وأبرزها:
- الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. والجهة المعنية: الجهة المعنية بواحد أو أكثر من المجالات التي يشملها النظام.
- الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية، قد يمنعه عند تعامله مع مختلف التحديات من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
- الخدمات: الخدمات المتكاملة المقدمة للشخص بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو وضعه الاجتماعي، وتشمل الصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والرياضية والتوظيف وغيرها.
- التأهيل: توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية لمساعدة الشخص على تحقيق أقصى فاعلية ممكنة والاعتماد على نفسه.
- الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة: الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في بيئات التعليم والتدريب.
- إمكانية الوصول: تدابير مناسبة تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والمرافق المتاحة للعامة.
- الترتيبات التيسيرية: إجراءات تلبي متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة، تكفل تمتعهم بالحقوق والخدمات الأساسية، بشرط ألا تشكل عبئًا غير متناسب على الجهة التي تقدمها.
- التمييز على أساس الإعاقة: أي تمييز أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف حقوق الشخص أو عدم الاعتراف بها.
والفرق المهم أن إمكانية الوصول تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبيئة على قدم المساواة مع غيرهم، بينما الترتيبات التيسيرية استجابة لمتطلبات خاصة لشخص أو مجموعة. وتبني المادة 2 على هذه التعريفات حين تجعل عدم التمييز وتوفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية من المبادئ الأساسية للنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
من هو الشخص ذو الإعاقة في النظام السعودي؟
كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية قد يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
ما الفرق بين إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية؟
إمكانية الوصول تدابير مناسبة تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبيئة والمعلومات، أما الترتيبات التيسيرية فإجراءات لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة دون أن تشكل عبئًا غير متناسب على الجهة.
هل يُعد التمييز غير المقصود تمييزًا على أساس الإعاقة؟
التعريف يشمل التمييز أو الاستبعاد أو التقييد الذي يكون غرضه أو أثره إضعاف الحقوق، فالعبرة بالأثر أيضًا لا بالقصد وحده.
مواد أخرى عن تعريف الشخص ذي الإعاقة ومبادئ النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

