المادة 28 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثامنة والعشرون · الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
تنشئ المادة لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، فيها مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات المادة 25 وتوقيع عقوبات المادة 26، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ.
2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة.
3- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجهة التي تفصل في مخالفات الجهات غير الحكومية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- التشكيل: تنشأ بقرار من مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3، يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.
- القواعد والمكافآت: تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة.
- الاختصاص والتظلم: تتولى اللجنة النظر في مخالفات المادة 25، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 26. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق في التظلم أمام المحكمة المختصة.
والمخالفات المقصودة هي: عدم تقيد الجهات غير الحكومية بالمبادئ الأساسية المذكورة في المادة 2، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام، وسن سياسات تمييزية بشكل مباشر أو غير مباشر. والعقوبات هي غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال تضاعف عند التكرار، مع جواز نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة.
ولا تحدد المادة مدة التظلم، ولا تسمي المحكمة المختصة. وتأتي بعد المادة 27 التي تجعل للهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط. وللجهة التي صدر ضدها قرار وتريد التظلم أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة بتغريم منشأة خاصة في الطائف لحرمانها شخصًا من ذوي الإعاقة من خدمة يقرها النظام. يحق للمنشأة وفق المادة 28 التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
من يوقع العقوبة على الجهة الخاصة المخالفة لحقوق ذوي الإعاقة؟
لجنة تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة تتولى النظر في مخالفات المادة 25 وتوقيع عقوبات المادة 26.
هل يمكن التظلم من قرار اللجنة؟
نعم، لمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق في التظلم أمام المحكمة المختصة.
كم عدد أعضاء اللجنة؟
لا يقل عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 25
تحظر المادة على الجهات غير الحكومية عدم التقيد بالمبادئ الأساسية في المادة 2، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق النظام وخدماته، وسن سياسات تمييزية مباشرة أو غير مباشرة.
يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي: 1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. 2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدما
- المادة 26
تعاقب المادة الجهات غير الحكومية المخالفة للمادة 25 بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال تضاعف عند التكرار، مع جواز نشر قرار العقوبة على نفقتها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة
مواد أخرى عن مخالفات الجهات غير الحكومية
- المادة 25
تحظر المادة على الجهات غير الحكومية عدم التقيد بالمبادئ الأساسية في المادة 2، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق النظام وخدماته، وسن سياسات تمييزية مباشرة أو غير مباشرة.
يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي: 1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. 2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدما
- المادة 26
تعاقب المادة الجهات غير الحكومية المخالفة للمادة 25 بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال تضاعف عند التكرار، مع جواز نشر قرار العقوبة على نفقتها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة
- المادة 27
تجعل المادة لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات المادة 25، مع جواز إسنادها إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.
تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

