المادة 8 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثامنة · الباب الثاني: الحقوق والخدمات
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل دون تمييز، بتكييف المناهج والتدخل المبكر وفرص التعليم العالي والابتعاث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقًا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك:
1- توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب.
2- مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.
3- تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
4- توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة، وهي بحسب المادة 1 الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في بيئات التعليم والتدريب. ويشمل الحق جميع المراحل، في بيئات تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.
ويشمل ذلك أربعة أمور:
- توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
- مراعاة الاحتياجات الفردية لكل شخص.
- تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.
- توفير فرص قبولهم في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ هذه الأحكام، فالمادة لا تذكر الجهة المسؤولة عن كل خدمة ولا الإجراءات التفصيلية.
والأثر العملي أن الإعاقة لا يصح أن تكون سببًا لحرمان الطالب من الفرص التعليمية، وأن مراعاة احتياجاته الفردية جزء من حقه، لا تفضلًا عليه. وتأتي هذه المادة بعد المادة 7 الخاصة بحق التنقل، وقبل المادة 9 الخاصة بالخدمات الصحية.
ولمن يرى أنه حُرم من خدمة تعليمية أو فرصة قبول بسبب إعاقته أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.
مثال عملي
نورة طالبة لديها إعاقة بصرية وأنهت المرحلة الثانوية بتفوق، وتريد التقدم لبرنامج دراسات عليا. تقرر لها المادة 8 الحق في الخدمات التعليمية المساندة، كالتقنيات المساعدة، وتوفير فرص قبول في التعليم العالي والدراسات العليا والابتعاث دون تمييز، وفق الآلية التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل يحق للطالب ذي الإعاقة الحصول على خدمات تعليمية مساندة؟
نعم، في جميع المراحل، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وفق الآلية التي تحددها اللائحة.
هل يحق لذوي الإعاقة الالتحاق بالجامعات والابتعاث؟
تنص المادة على توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.
هل يشمل النظام الأطفال الصغار ذوي الإعاقة؟
نعم، تنص المادة على تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

