تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الحادية والثلاثون · الباب الخامس: أحكام ختامية

تُلزم المادة مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يومًا من تاريخ صدوره، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ صدور النظام.

المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

يصدرها مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ما المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية؟

حددت المادة مدة 120 يومًا تبدأ من تاريخ صدور النظام.

هل مدة إصدار اللائحة هي مدة بدء العمل بالنظام نفسها؟

كلتاهما 120 يومًا، لكن مهلة اللائحة تُحسب من تاريخ صدور النظام، أما العمل بالنظام فيبدأ بعد 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وفق المادة 33.

مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.