المادة 31 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الحادية والثلاثون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تُلزم المادة مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يومًا من تاريخ صدوره، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمهلة الممنوحة لها. فالمادة الأولى تعرّف «اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية للنظام، و«الهيئة» بأنها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي المادة 31 لتسند إصدار هذه اللائحة إلى مجلس إدارة الهيئة.
وتتضمن المادة عنصرين:
- التنسيق المسبق: يصدر المجلس اللائحة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فلا ينفرد بها دون الرجوع إلى تلك الجهات.
- المهلة: تصدر اللائحة خلال 120 يومًا تُحسب من تاريخ صدور النظام.
ويحسن الانتباه إلى أن المادة 33 تجعل العمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ فالمدتان متساويتان في عدد الأيام، لكن نقطة البدء مختلفة: مهلة اللائحة تبدأ من الصدور، ونفاذ النظام يبدأ حسابه من النشر.
ولا تبيّن هذه المادة محتوى اللائحة، وإنما تنظم جهة إصدارها ومدته فقط. ومن أراد معرفة تفاصيل تطبيق حق من الحقوق التي يقررها النظام فعليه الرجوع إلى النظام ولائحته معًا. ويأتي هذا الحكم ضمن الأحكام الختامية إلى جانب المادة 30 التي تنشئ بموجبها الهيئة قاعدة بيانات إحصائية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة 32 التي تجعل النظام يحل محل نظام رعاية المعوقين. ومن احتاج إلى تطبيق هذه الأحكام على حالة بعينها فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
يصدرها مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية؟
حددت المادة مدة 120 يومًا تبدأ من تاريخ صدور النظام.
هل مدة إصدار اللائحة هي مدة بدء العمل بالنظام نفسها؟
كلتاهما 120 يومًا، لكن مهلة اللائحة تُحسب من تاريخ صدور النظام، أما العمل بالنظام فيبدأ بعد 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وفق المادة 33.
مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام
- المادة 29
تقرر المادة أن ما ورد في النظام من حقوق وخدمات لذوي الإعاقة لا يخل بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 30
تلزم المادة الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تكون مرجعًا موحدًا متاحًا، وفق أحكام حماية البيانات الشخصية.
تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد ا
- المادة 32
يحل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ، ويلغي كل حكم يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 23 / 9 / 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 33
يبدأ العمل بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

