المادة 22 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثانية والعشرون · الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
تحدد المادة عقوبات مخالفات المادة 21: السجن حتى سنتين أو سنة أو الغرامة بحسب الفعل، مع المضاعفة إذا كان الشخص طفلًا أو مسنًا، وغرامة لانتحال الصفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
3- يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة العقوبات المقابلة لكل فقرة من فقرات المادة 21، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
- الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو المادي (الفقرة 1 من المادة 21): السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بهما معًا.
- الإهمال أو الحرمان من الحقوق أو الإساءة والاستهزاء أو الاستغلال (الفقرة 2): السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 250,000 ريال، أو بهما معًا.
- انتحال الصفة أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا (الفقرة 3): غرامة لا تقل عن 10,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال.
المضاعفة: في الحالتين الأولى والثانية، تضاعف العقوبة إذا كان الشخص ذو الإعاقة طفلًا أو مسنًا.
العقوبة البديلة: في الحالتين الأولى والثانية أيضًا، يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن السجن، وذلك في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ولا تذكر المادة المضاعفة أو العقوبة البديلة في الحالة الثالثة.
وتليها المادة 23 التي تجيز للمحكمة المختصة أن تضمّن الحكم نشر ملخصه على نفقة المخالف بعد اكتسابه الصفة النهائية. ومن كان طرفًا في قضية من هذا النوع، مجنيًا عليه أو متهمًا، فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ثبت أن عاملًا في مركز رعاية اعتدى جسديًا على مسن من ذوي الإعاقة. يدخل فعله في الفقرة 1 من المادة 21، فيعاقب وفق الفقرة 1 من المادة 22 بالسجن حتى سنتين أو بغرامة حتى 500 ألف ريال أو بهما معًا، وتضاعف العقوبة لأن المجني عليه مسن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ما عقوبة الاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة؟
السجن مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معًا، وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص طفلًا أو مسنًا.
ما عقوبة انتحال صفة الإعاقة للحصول على مزايا؟
غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال.
ما عقوبة إهمال ذي الإعاقة أو الاستهزاء به؟
السجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على 250 ألف ريال أو بهما معًا، مع المضاعفة إذا كان طفلًا أو مسنًا.
هل يمكن الحكم بعقوبة بديلة عن السجن؟
نعم، للمحكمة المختصة في الحالتين الأولى والثانية الحكم بعقوبة بديلة عن السجن في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة الاعتداء على ذوي الإعاقة
- المادة 21
تحدد المادة الأفعال المخالفة للنظام: الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وإهمالهم أو حرمانهم أو الإساءة إليهم أو استغلالهم، وانتحال صفتهم أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي: 1- الاعتداء عليهم جسديًّا أو معنويًّا أو ماديًّا. 2- إهمالهم، أو حرمانهم من ح
- المادة 23
تجيز المادة للمحكمة المختصة تضمين حكم الإدانة بمخالفات المادة 21 نشر ملخصه على نفقة المخالف في الصحف المحلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف ف
- المادة 24
تجعل المادة النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة 21 وإقامة الدعوى بشأنها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

