تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثامنة عشرة · الباب الثالث: الدعم الاجتماعي والاقتصادي

تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز، مع أدلة إرشادية تصدرها الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

هل يجوز للبنك رفض عميل بسبب إعاقته؟

تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز.

هل يشمل الحق التأمين؟

نعم، تذكر المادة الخدمات التأمينية إلى جانب الخدمات البنكية والتمويلية.

من يصدر الأدلة الإرشادية الخاصة بالخدمات المالية لذوي الإعاقة؟

تصدرها الجهات المعنية بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

مواد أخرى عن الخدمات البنكية والإسكان لذوي الإعاقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.