المادة 18 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثامنة عشرة · الباب الثالث: الدعم الاجتماعي والاقتصادي
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز، مع أدلة إرشادية تصدرها الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنقل هذه المادة مبدأ عدم التمييز إلى المجال المالي، فتقرر حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أمرين:
- مراعاة متطلباتهم عند تقديم الخدمات المالية لهم.
- تمكينهم من الحصول على هذه الخدمات دون تمييز.
وتشمل الخدمات المذكورة ثلاثة أنواع:
- الخدمات البنكية.
- الخدمات التمويلية.
- الخدمات التأمينية.
ولتنفيذ ذلك تصدر الجهات المعنية، بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أدلة إرشادية. ولا تذكر المادة مضمون هذه الأدلة.
ويُفهم «التمييز» هنا وفق تعريفه في المادة 1، أي أي تمييز أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف الحقوق أو عدم الاعتراف بها. فلا يصح أن تكون الإعاقة بذاتها سببًا لحرمان الشخص من خدمة مالية أو لتقييده فيها. لكن المادة لا تعني أن كل طلب يجب قبوله، بل تمنع أن تكون الإعاقة هي أساس الرفض أو التقييد.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 17 الخاصة بتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب على أدوات ذوي الإعاقة، وقبل المادة 19 التي تقرر حقهم في خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي ببرامج ميسرة.
ومن يرى أنه رُفض أو قُيد في خدمة مالية بسبب إعاقته فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
ريم لديها إعاقة بصرية وتريد فتح حساب بنكي والحصول على بطاقة. تقرر لها المادة 18 حق مراعاة متطلباتها وتمكينها من الخدمات البنكية دون تمييز، مسترشدة بالأدلة الإرشادية التي تصدرها الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل يجوز للبنك رفض عميل بسبب إعاقته؟
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز.
هل يشمل الحق التأمين؟
نعم، تذكر المادة الخدمات التأمينية إلى جانب الخدمات البنكية والتمويلية.
من يصدر الأدلة الإرشادية الخاصة بالخدمات المالية لذوي الإعاقة؟
تصدرها الجهات المعنية بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
مواد أخرى عن الخدمات البنكية والإسكان لذوي الإعاقة
- المادة 19
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي عبر برامج ميسرة ومصممة لهم، سواء بصفة فردية أو جماعية.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواء بصفة فردية أو جماعية.
- المادة 20
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان، وتحيل آلية التنفيذ إلى اللائحة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

