ساري آخر تعديل 28/7/1443هـ
نظام البنك المركزي السعودي
- عدد المواد
- 27
- مواد نافذة
- 27
- مواد معدّلة
- 4
- صدر في
- 11/4/1442هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
تصفّح نظام البنك المركزي السعودي حسب الموضوع
الشخصية الاعتبارية للبنك المركزي وأهدافه3 موادمهام البنك المركزي وصلاحياتهمادتانالسياسة النقدية وسوق الصرف3 موادالأعمال المحظورة على البنك وحصانة أصوله3 موادمجلس إدارة البنك المركزي5 موادالمحافظ ونائباه وموظفو البنكمادتانتعارض المصالح والسرية في البنك المركزيمادتانمراجعة حسابات البنك وتقريره السنويمادتانعلاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية3 موادعقود البنك المركزي ومشترياته3 مواد
مواد نظام البنك المركزي السعودي
الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامةالمواد 1–7
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات في نظام البنك المركزي السعودي: البنك والنظام والمجلس والمحافظ، والمؤسسة المالية بوصفها كل شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه.
- المادة 2يتمتع البنك المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بالملك، ومقره الرياض، وله إنشاء فروع ومراكز نقد داخل المملكة ومكاتب ووكلاء خارجها.
- المادة 3تحدد المادة أهداف البنك المركزي السعودي في ثلاثة: المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي.
- المادة 4تعدد المادة 18 مهمة للبنك المركزي، منها إصدار النقد، والإشراف على المؤسسات المالية، والسياسة النقدية، وإدارة الاحتياطيات، ونظم المدفوعات، والتقنية المالية، وحماية العملاء.
- المادة 5للبنك المركزي أن يتقاضى مقابلاً مالياً عن التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وعن تكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
- المادة 6تحظر المادة على البنك المركزي الاشتغال بالتجارة وامتلاك العقارات إلا لحاجته أو لتنويع استثماراته الأجنبية، وتمويل الحكومة، وإقراض أي شخص إلا المؤسسات المالية بشروط.
- المادة 7تمنح المادة أصول البنك المركزي وإيراداته وممتلكاته الحصانة، فلا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس.
الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارةالمواد 8–16
- المادة 8يتشكل مجلس إدارة البنك المركزي من المحافظ رئيساً ونائبيه وخمسة من غير موظفي الحكومة يعينون بأمر ملكي لسبع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بأمر ملكي.
- المادة 9تشترط المادة في الأعضاء الخمسة من غير موظفي الحكومة بمجلس البنك المركزي الجنسية السعودية والخبرة، وألا يكون محكوماً بجريمة مخلة أو مفلساً، وألا يعمل في جهة عامة أو مؤسسة مالية.
- المادة 10يتولى مجلس البنك المركزي الإشراف على أعماله وحسن إدارته، وله وضع اللوائح والسياسات واعتماد الاستراتيجيات والميزانية والمراجعين، وتشكيل اللجان وتفويض بعض اختصاصاته للمحافظ.
- المادة 11ينعقد مجلس البنك المركزي كل 3 أشهر وعند الحاجة، ويصح بحضور أغلبية الأعضاء ومنهم رئيسه أو نائبه المكلف، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ويرجح صوت رئيس الجلسة عند التساوي.
- المادة 12يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلف لعضو المجلس عند وفاته أو فقده شرطاً أو طلبه الإعفاء أو غيابه 3 اجتماعات متتالية دون عذر أو عجزه أو إخلاله الجسيم بواجباته.
- المادة 13يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بأمر ملكي. والمحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة البنك، ويتولى تنفيذ سياساته ومهماته…
- المادة 14للمحافظ نائبان متفرغان يعاونانه، يحدد المجلس اختصاصاتهما بتوصية منه ولا يشاركان في مداولات القرار أو التصويت، ويعينان بالمرتبة الممتازة، ويحل أحدهما محل المحافظ عند غيابه.
- المادة 15لا يكون موظفو البنك المركزي عرضة لأي مساءلة أو مطالبة بسبب أدائهم مهامهم وفق النظام، إلا في حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.
- المادة 16توجب المادة على عضو مجلس البنك المركزي الإفصاح عن أي مصلحة متعارضة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الموظف الإفصاح عن المصلحة المباشرة، وتحظر مشاركتهما في القرار المتعلق بها.
الفصل الثالث: السياسة النقديةالمواد 17–17
الفصل الرابع: مراجع الحسابات الخارجيالمواد 18–18
الفصل الخامس: العلاقة مع الحكومة والعلاقات الخارجيةالمواد 19–21
- المادة 19يقوم البنك المركزي نيابة عن الحكومة وبطلب من وزير المالية أو من يفوضه بفتح الحسابات الجارية وتسويتها وتسجيل الإيرادات وحفظ الودائع والإشراف على دفع الاعتمادات.
- المادة 20للبنك المركزي الدخول في اتفاقات بشأن السياسات النقدية والتنظيمية والرقابية، وإبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية والجهات الرقابية الأجنبية، وتبادل المعلومات، وفتح حسابات في الخارج.
- المادة 21يُعنى البنك المركزي عند تواصله مع الجهات الرقابية الأجنبية والمنظمات الدولية بتطوير العلاقات وتنسيق الزيارات والاجتماعات، ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير ومعلومات.
الفصل السادس: أحكام ختاميةالمواد 22–27
- المادة 22تجيز المادة للبنك المركزي إبرام العقود بالعربية أو غيرها، وتستثني مشترياته من نظام المنافسات الحكومية لتخضع للوائح المجلس، وتجيز استثناءً إخضاع عقوده لقوانين أو محاكم أجنبية أو للتحكيم.
- المادة 23يحظر على أعضاء مجلس البنك المركزي وموظفيه ومراجعي حساباته الخارجيين ووكلائه إفشاء أي معلومات عن شؤون البنك أو المؤسسات المالية، أثناء العمل وبعد تركه.
- المادة 24تحظر المادة التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك المركزي أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو ما يبرمه من عقود واتفاقيات.
- المادة 25يقدم البنك المركزي إلى الملك تقريراً سنوياً عن التطورات المالية والاقتصادية مع تقرير مراجعي حساباته الخارجيين، ويزود وزير المالية بنسخة، وتُنشر نسخة في التوقيت والوسيلة المناسبين.
- المادة 26يحل نظام البنك المركزي السعودي محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 27تنص المادة على أن نظام البنك المركزي السعودي يُعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.