مجلس إدارة البنك المركزي في نظام البنك المركزي السعودي
تشكيل المجلس من المحافظ رئيسًا ونائبي المحافظ وخمسة أعضاء من غير موظفي الحكومة يعينون بأمر ملكي لسبع سنوات قابلة للتجديد، وشروط العضوية، واختصاصات المجلس في الاستراتيجيات واللوائح والهيكل والميزانية وتعيين المراجع، واللجان والتفويض، وانعقاده كل ثلاثة أشهر ونصابه وقراراته بالأغلبية، وحالات تعيين خلف للعضو.
5 مواد
- المادة 8
يتشكل مجلس إدارة البنك المركزي من المحافظ رئيساً ونائبيه وخمسة من غير موظفي الحكومة يعينون بأمر ملكي لسبع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بأمر ملكي.
1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - المحافظ رئيساً للمجلس. ب- نائبا المحافظ عضوين ج - خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. 1مكرر- يكلف المحافظ أحد النائبين لرئاسة اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة الاجتماع 2- يكون ترشيح أعضاء المجلس - المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة -…
- المادة 9
تشترط المادة في الأعضاء الخمسة من غير موظفي الحكومة بمجلس البنك المركزي الجنسية السعودية والخبرة، وألا يكون محكوماً بجريمة مخلة أو مفلساً، وألا يعمل في جهة عامة أو مؤسسة مالية.
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون…
- المادة 10
يتولى مجلس البنك المركزي الإشراف على أعماله وحسن إدارته، وله وضع اللوائح والسياسات واعتماد الاستراتيجيات والميزانية والمراجعين، وتشكيل اللجان وتفويض بعض اختصاصاته للمحافظ.
1- يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضرورياً وملائماً لسير الأعمال في البنك وفقاً لنظامه، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي: أ -…
- المادة 11
ينعقد مجلس البنك المركزي كل 3 أشهر وعند الحاجة، ويصح بحضور أغلبية الأعضاء ومنهم رئيسه أو نائبه المكلف، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ويرجح صوت رئيس الجلسة عند التساوي.
1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه المكلف. 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال…
- المادة 12
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلف لعضو المجلس عند وفاته أو فقده شرطاً أو طلبه الإعفاء أو غيابه 3 اجتماعات متتالية دون عذر أو عجزه أو إخلاله الجسيم بواجباته.
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلـفٍ لأي مـن أعضاء المجلـس - وفقاً للفقـرة (2) من المـادة الثامنـة من النظـام - في أي من الحالات الآتية: 1- وفاة العضو. 2- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام. 3- إذا طلب العضو الإعفاء. 4- عنـد تغيب العضـو (ثلاثة) اجتمـاعـات متتاليـة دون عـذر يقبلـه المجـلس أو دون…