المادة 12 من نظام البنك المركزي السعودي
المادة الثانية عشرة · الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلف لعضو المجلس عند وفاته أو فقده شرطاً أو طلبه الإعفاء أو غيابه 3 اجتماعات متتالية دون عذر أو عجزه أو إخلاله الجسيم بواجباته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلـفٍ لأي مـن أعضاء المجلـس - وفقاً للفقـرة (2) من المـادة الثامنـة من النظـام - في أي من الحالات الآتية:
1- وفاة العضو.
2- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام.
3- إذا طلب العضو الإعفاء.
4- عنـد تغيب العضـو (ثلاثة) اجتمـاعـات متتاليـة دون عـذر يقبلـه المجـلس أو دون موافقة من رئيس المجلس.
5- إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهماته لأي سبب.
6- إذا أخلّ العضو بأحد واجباته إخلالاً جسيماً وفق ما يقرره المجلس.
المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يُستبدل عضو مجلس البنك المركزي. فيرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلف لأي من أعضاء المجلس، وفقاً للفقرة (2) من المادة الثامنة، في ست حالات:
- وفاة العضو.
- فقده أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام.
- طلبه الإعفاء.
- تغيبه 3 اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس، أو دون موافقة من رئيس المجلس.
- عجزه عن أداء مهامه لأي سبب.
- إخلاله بأحد واجباته إخلالاً جسيماً، وفق ما يقرره المجلس.
ويلاحظ في الحالة (4) أن الغياب يُعذر إذا قبل المجلس العذر أو وافق رئيس المجلس على الغياب. وفي الحالة (6) لا يكفي أي إخلال، بل يجب أن يكون جسيماً، والمجلس هو الذي يقرر ذلك.
ودور المحافظ هنا رفع الطلب؛ أما تعيين الخلف فيتم وفق الفقرة (2) من المادة الثامنة المشار إليها في النص. ولا تحدد المادة مدة عضوية الخلف.
وتأتي قبلها المادة الحادية عشرة التي تنظم اجتماعات المجلس كل 3 أشهر ونصابها وطريقة اتخاذ قراراتها، وتدوين محاضرها وتوقيعها. وتليها المادة الثالثة عشرة التي تنص على أن للبنك محافظاً متفرغاً بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بأمر ملكي، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة البنك.
مثال عملي
عضو في مجلس البنك المركزي حصل على وظيفة لدى جهة لا تجيز شروط العضوية العمل فيها، ففقد أحد شروط العضوية. بحسب الحالة (2) يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلف له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام البنك المركزي السعودي
متى يُعين بديل لعضو مجلس البنك المركزي؟
عند الوفاة، أو فقد شرط من شروط العضوية، أو طلب الإعفاء، أو الغياب 3 اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، أو العجز عن أداء المهام، أو الإخلال الجسيم بالواجبات.
من يرفع طلب تعيين بديل لعضو مجلس البنك المركزي؟
المحافظ، ويرفعه إلى الملك.
كم مرة يغيب العضو حتى يُستبدل؟
3 اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس أو دون موافقة من رئيس المجلس.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مجلس إدارة البنك المركزي
- المادة 8
يتشكل مجلس إدارة البنك المركزي من المحافظ رئيساً ونائبيه وخمسة من غير موظفي الحكومة يعينون بأمر ملكي لسبع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بأمر ملكي.
1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - المحافظ رئيساً للمجلس. ب- نائبا المحافظ عضوين ج - خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. 1مكرر- يكلف المحافظ أحد ال
- المادة 9
تشترط المادة في الأعضاء الخمسة من غير موظفي الحكومة بمجلس البنك المركزي الجنسية السعودية والخبرة، وألا يكون محكوماً بجريمة مخلة أو مفلساً، وألا يعمل في جهة عامة أو مؤسسة مالية.
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن
- المادة 10
يتولى مجلس البنك المركزي الإشراف على أعماله وحسن إدارته، وله وضع اللوائح والسياسات واعتماد الاستراتيجيات والميزانية والمراجعين، وتشكيل اللجان وتفويض بعض اختصاصاته للمحافظ.
1- يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما
- المادة 11
ينعقد مجلس البنك المركزي كل 3 أشهر وعند الحاجة، ويصح بحضور أغلبية الأعضاء ومنهم رئيسه أو نائبه المكلف، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ويرجح صوت رئيس الجلسة عند التساوي.
1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- لا يكون الاجتماع صحيحاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

