المادة 22 من نظام البنك المركزي السعودي
المادة الثانية والعشرون · الفصل السادس: أحكام ختامية
تجيز المادة للبنك المركزي إبرام العقود بالعربية أو غيرها، وتستثني مشترياته من نظام المنافسات الحكومية لتخضع للوائح المجلس، وتجيز استثناءً إخضاع عقوده لقوانين أو محاكم أجنبية أو للتحكيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للبنك إبرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك.
2- لا يخضـع البنك في قيامـه بتنفيذ أعمالـه وتأمين مشترياته لأحـكام نظام المنافسـات والمشتـريات الحكوميـة، ويخضـع في ذلك لما يصـدره المجلـس من لـوائح وسياسات، على أن تكـون هذه اللوائح والسيـاسـات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسيـة لنظام المنـافسات والمشتـريات الحكومية.
3- تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، ويجوز استثناءً في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك؛ أن ينص على إخضاع عقوده واتفاقياته لقوانين أجنبية وذلك وفق السياسات الصادرة من المجلس. ويجوز في تلك الحالات تضمين العقود والاتفاقيات أحكاماً تخضع بمقتضاها لاختصاص محاكم أجنبية أو ينص فيها على اللجوء إلى التحكيم للبت في المنازعات التي قد تنشأ حيالها.
المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة عقود البنك المركزي ومشترياته، في ثلاث فقرات:
الفقرة (1): لغة العقود. للبنك إبرام العقود والاتفاقيات بالعربية أو بغيرها من اللغات، وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك.
الفقرة (2): المشتريات.
- لا يخضع البنك في تنفيذ أعماله وتأمين مشترياته لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- يخضع بدلاً من ذلك للوائح وسياسات يصدرها المجلس.
- بشرط أن تكون هذه اللوائح والسياسات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
الفقرة (3): القانون الحاكم وحل النزاعات.
- الأصل: تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات.
- الاستثناء: في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك، يجوز النص على إخضاع العقود لقوانين أجنبية، وفق سياسات المجلس.
- ويجوز في تلك الحالات النص على اختصاص محاكم أجنبية، أو على اللجوء إلى التحكيم.
ويلاحظ أن القانون الأجنبي والمحاكم الأجنبية والتحكيم وردت بوصفها استثناءً مرتبطاً بمصلحة البنك وسياسات المجلس، لا قاعدة عامة.
وتأتي قبلها المادة الحادية والعشرون عن تواصل البنك مع الجهات الرقابية الأجنبية والمنظمات الدولية. وتليها المادة الثالثة والعشرون التي تحظر على أعضاء المجلس والموظفين والمراجعين الخارجيين والوكلاء إفشاء أي معلومات عن شؤون البنك أو المؤسسات المالية.
ومن يتعاقد مع البنك المركزي ويحتاج إلى فهم البنود المتعلقة بالقانون الحاكم أو التحكيم يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في البنوك والتمويل أو في العقود التجارية.
مثال عملي
شركة تقنية أجنبية تتفاوض مع البنك المركزي على عقد لتوريد أنظمة. بحسب الفقرة (3) يجوز، إذا اقتضت مصلحة البنك ذلك ووفق سياسات المجلس، أن ينص العقد على قانون أجنبي أو على التحكيم لحل النزاعات، كما يجوز بحسب الفقرة (1) تحرير العقد بلغة غير العربية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام البنك المركزي السعودي
هل يخضع البنك المركزي لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
لا، ويخضع بدلاً من ذلك للوائح وسياسات يصدرها المجلس، على أن تكون متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسية لذلك النظام.
هل يجوز أن تكون عقود البنك المركزي بلغة أجنبية؟
نعم، للبنك إبرام العقود بالعربية أو بغيرها وفق حاجة العمل ومصلحة البنك.
هل يجوز التحكيم في عقود البنك المركزي؟
يجوز استثناءً، في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك ووفق سياسات المجلس، النص على التحكيم أو اختصاص محاكم أجنبية.
مواد أخرى عن عقود البنك المركزي ومشترياته
- المادة 26
يحل نظام البنك المركزي السعودي محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 27
تنص المادة على أن نظام البنك المركزي السعودي يُعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

