المادة 17 من نظام البنك المركزي السعودي
المادة السابعة عشرة · الفصل الثالث: السياسة النقدية
تجعل المادة البنك المركزي المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.
المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ انفراد البنك المركزي بالسياسة النقدية. فالبنك هو المسؤول الوحيد عن:
- وضع السياسة النقدية.
- تنفيذها.
- اختيار أدواتها.
- اختيار إجراءاتها التشغيلية.
وكلمة «الوحيد» هي جوهر المادة؛ فهي تعني أن هذه المسؤولية لا يشاركه فيها غيره، سواء في الوضع أو التنفيذ أو اختيار الأدوات.
ولا تعدد المادة أدوات السياسة النقدية، ولا تحدد أهدافها؛ فهي تقرر من يملك هذا الاختصاص، وتترك للبنك اختيار الأدوات والإجراءات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة عشرة التي توجب على أعضاء المجلس وموظفي البنك الإفصاح عن المصالح المتعارضة، وتحظر مشاركتهم في القرار المتعلق بها. وتليها المادة الثامنة عشرة التي تنظم مراجع الحسابات الخارجي للبنك، وتنص على أن عمله يقتصر على تدقيق حسابات البنك وقوائمه المالية، ولا يكون له التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته؛ وهو ما يتسق مع انفراد البنك بسياسته النقدية.
والمادة الأولى تعرّف «البنك» بأنه البنك المركزي السعودي، فهو المقصود بهذا الاختصاص، لا البنوك التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام البنك المركزي السعودي
من يضع السياسة النقدية في السعودية؟
البنك المركزي السعودي هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها.
من يختار أدوات السياسة النقدية؟
البنك المركزي، فهو المسؤول الوحيد عن اختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.
مواد أخرى عن السياسة النقدية وسوق الصرف
- المادة 4
تعدد المادة 18 مهمة للبنك المركزي، منها إصدار النقد، والإشراف على المؤسسات المالية، والسياسة النقدية، وإدارة الاحتياطيات، ونظم المدفوعات، والتقنية المالية، وحماية العملاء.
يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله -
- المادة 20
للبنك المركزي الدخول في اتفاقات بشأن السياسات النقدية والتنظيمية والرقابية، وإبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية والجهات الرقابية الأجنبية، وتبادل المعلومات، وفتح حسابات في الخارج.
للبنك - وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعماله، وتحقيقاً لأهدافه وأداء مهماته - القيام بالآتي: 1- الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

