المادة 6 من نظام البنك المركزي السعودي
المادة السادسة · الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامة
تحظر المادة على البنك المركزي الاشتغال بالتجارة وامتلاك العقارات إلا لحاجته أو لتنويع استثماراته الأجنبية، وتمويل الحكومة، وإقراض أي شخص إلا المؤسسات المالية بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه.
2- شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.
3- تمويل الحكومة وإقراضها.
4- تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.
المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدوداً لنشاط البنك المركزي، فتحظر عليه أربعة أعمال، مع استثناءات محددة:
- التجارة: لا يجوز له الاشتغال بالتجارة، أو المساهمة في الأعمال التجارية، أو أن تكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي. والاستثناء: ما هو ضروري لتحقيق أهدافه.
- العقارات: لا يجوز له شراؤها أو امتلاكها، إلا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.
- تمويل الحكومة: لا يجوز له تمويل الحكومة أو إقراضها، ولم يذكر النص استثناءً لهذا الحظر.
- تمويل الأشخاص: لا يجوز له تمويل أو إقراض أي شخص طبيعي أو اعتباري. والاستثناء: المؤسسات المالية، بثلاثة قيود مجتمعة:
- أن يكون الغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات.
- أن يكون بقرار من المحافظ.
- أن يكون وفق ضوابط يضعها المجلس.
والأثر العملي للبند (4) أن الأفراد والشركات لا يقترضون من البنك المركزي مباشرة؛ فهو ليس بنكاً تجارياً. والمؤسسات المالية، وهي بحسب المادة الأولى من يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، هي وحدها المستثناة وبالقيود السابقة.
وتأتي قبلها المادة الخامسة التي تجيز للبنك تقاضي مقابل مالي عن التراخيص والموافقات والخدمات وتكاليف الإشراف. وتليها المادة السابعة التي تمنح أصول البنك وإيراداته وممتلكاته الحصانة، فلا يجوز تفتيشها أو حجزها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس.
مثال عملي
صاحب مصنع في الدمام يبحث عن تمويل ويتساءل إن كان يستطيع الاقتراض من البنك المركزي مباشرة. بحسب البند (4) لا يجوز للبنك تمويل أو إقراض أي شخص طبيعي أو اعتباري، والاستثناء خاص بالمؤسسات المالية لإدارة السيولة أو مواجهة الأزمات، فعليه التوجه إلى مؤسسة مالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام البنك المركزي السعودي
هل يجوز للبنك المركزي إقراض الحكومة؟
لا، يحظر البند (3) على البنك تمويل الحكومة وإقراضها.
هل يمكن للأفراد أو الشركات الاقتراض من البنك المركزي؟
لا، يحظر النظام تمويل أو إقراض أي شخص طبيعي أو اعتباري، باستثناء المؤسسات المالية لإدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط المجلس.
هل يجوز للبنك المركزي امتلاك عقارات؟
لا، إلا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.
مواد أخرى عن الأعمال المحظورة على البنك وحصانة أصوله
- المادة 7
تمنح المادة أصول البنك المركزي وإيراداته وممتلكاته الحصانة، فلا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس.
تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.
- المادة 24
تحظر المادة التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك المركزي أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو ما يبرمه من عقود واتفاقيات.
لا يجوز التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو على ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

