تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام البنك المركزي السعودي

المادة السادسة · الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامة

تحظر المادة على البنك المركزي الاشتغال بالتجارة وامتلاك العقارات إلا لحاجته أو لتنويع استثماراته الأجنبية، وتمويل الحكومة، وإقراض أي شخص إلا المؤسسات المالية بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه.

2- شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.

3- تمويل الحكومة وإقراضها.

4- تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.

المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام البنك المركزي السعودي

هل يجوز للبنك المركزي إقراض الحكومة؟

لا، يحظر البند (3) على البنك تمويل الحكومة وإقراضها.

هل يمكن للأفراد أو الشركات الاقتراض من البنك المركزي؟

لا، يحظر النظام تمويل أو إقراض أي شخص طبيعي أو اعتباري، باستثناء المؤسسات المالية لإدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط المجلس.

هل يجوز للبنك المركزي امتلاك عقارات؟

لا، إلا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.

مواد أخرى عن الأعمال المحظورة على البنك وحصانة أصوله

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.