الأعمال المحظورة على البنك وحصانة أصوله في نظام البنك المركزي السعودي
حظر اشتغال البنك بالتجارة وامتلاك العقارات إلا لحاجته أو تنويع استثماراته الأجنبية، وحظر تمويل الحكومة أو إقراضها أو إقراض الأشخاص إلا المؤسسات المالية لإدارة السيولة أو مواجهة الأزمات، وحصانة أصول البنك وإيراداته من التفتيش والحجز والمصادرة وإجراءات الإفلاس، وحظر التدخل في أعماله أو الرقابة على حساباته وعقوده.
3 مواد
- المادة 6
تحظر المادة على البنك المركزي الاشتغال بالتجارة وامتلاك العقارات إلا لحاجته أو لتنويع استثماراته الأجنبية، وتمويل الحكومة، وإقراض أي شخص إلا المؤسسات المالية بشروط.
لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه. 2- شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية. 3- تمويل الحكومة وإقراضها. 4- تمويل أو…
- المادة 7
تمنح المادة أصول البنك المركزي وإيراداته وممتلكاته الحصانة، فلا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس.
تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.
- المادة 24
تحظر المادة التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك المركزي أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو ما يبرمه من عقود واتفاقيات.
لا يجوز التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو على ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.