المادة 7 من نظام البنك المركزي السعودي
المادة السابعة · الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامة
تمنح المادة أصول البنك المركزي وإيراداته وممتلكاته الحصانة، فلا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.
المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حصانة واسعة لأموال البنك المركزي، وتشمل:
- الأصول.
- الإيرادات.
- الممتلكات.
ومضمون هذه الحصانة أنه لا يجوز:
- تفتيشها.
- حجزها.
- الاستيلاء عليها.
- مصادرتها.
- نزع ملكيتها.
إضافة إلى أنها لا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.
والأثر العملي أن من يدعي حقاً مالياً على البنك لا يستطيع طلب الحجز على أصوله أو إيراداته لاستيفائه. لكن المادة لا تتناول حقوق المتعاملين مع البنك أو طرق المطالبة بها، فهي تمنع إجراءات بعينها على أمواله فقط.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة التي تحظر على البنك أعمالاً، منها الاشتغال بالتجارة، وامتلاك العقارات إلا لحاجته أو لتنويع استثماراته الأجنبية، وتمويل الحكومة، وإقراض الأشخاص إلا المؤسسات المالية لإدارة السيولة أو مواجهة الأزمات. فالمادتان معاً تحددان ما لا يجوز للبنك فعله، وما لا يجوز اتخاذه ضد أمواله. وتليها المادة الثامنة التي تنظم تشكيل مجلس إدارة البنك.
ومن له نزاع مالي مع البنك المركزي يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام البنك المركزي السعودي
هل يجوز الحجز على أموال البنك المركزي السعودي؟
لا، تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها.
هل يمكن أن يخضع البنك المركزي لإجراءات الإفلاس؟
لا، تنص المادة على أن أصوله وإيراداته وممتلكاته لا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.
مواد أخرى عن الأعمال المحظورة على البنك وحصانة أصوله
- المادة 6
تحظر المادة على البنك المركزي الاشتغال بالتجارة وامتلاك العقارات إلا لحاجته أو لتنويع استثماراته الأجنبية، وتمويل الحكومة، وإقراض أي شخص إلا المؤسسات المالية بشروط.
لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما
- المادة 24
تحظر المادة التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك المركزي أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو ما يبرمه من عقود واتفاقيات.
لا يجوز التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو على ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

