مهام البنك المركزي وصلاحياته في نظام البنك المركزي السعودي
إصدار النقد وتنظيمه، والرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وإصدار لوائحها، وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي، ووظيفة مصرف الحكومة ومستشارها، ونظم المدفوعات والتسويات والمقاصة ومنصات التقنيات المالية وتراخيصها، وحماية عملاء المؤسسات المالية، والسياسات الاحترازية ومواجهة الأزمات، والحد من الجرائم المالية، وتأسيس الشركات التابعة، واقتراح الأنظمة، وتقاضي مقابل مالي عن التراخيص والخدمات وتكاليف الإشراف.
مادتان
- المادة 4
تعدد المادة 18 مهمة للبنك المركزي، منها إصدار النقد، والإشراف على المؤسسات المالية، والسياسة النقدية، وإدارة الاحتياطيات، ونظم المدفوعات، والتقنية المالية، وحماية العملاء.
يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله - في سبيل ذلك - ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- إصدار النقد، وتنظيمه (بما في ذلك: سك وطباعة وإصدار العملة الوطنية، وطرحها، وسحبها، وإلغاؤها،…
- المادة 5
للبنك المركزي أن يتقاضى مقابلاً مالياً عن التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وعن تكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
للبنك أن يتقاضى مقابلاً مالياً عن إصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقاً لضوابط يعتمدها المجلس.