المادة 13 من نظام البنك المركزي السعودي
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بأمر ملكي. والمحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة البنك، ويتولى تنفيذ سياساته ومهماته وتسيير شؤونه، ومباشرة الأعمال التي يراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقاً للنظام، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
2- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال البنك، ومنجزاته، ونشاطاته.
3- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
4- تمثيل البنك أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، وله تفويض غيره في ذلك.
5- أداء مهمات وصلاحيات البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.
6- اقتراح الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك.
7- إبرام الاتفاقيات والعقود.
8- تعيين موظفي البنك، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين داخل المملكة أو خارجها، وتحديد مزاياهم، وفقاً لما يقره المجلس.
9- افتتاح مراكز النقد، وتعيين الوكلاء والمراسلين .
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من موظفي البنك.
المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو المنازعات المصرفية والتمويل
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
سجل تعديلات المادة
تعديل — 28/7/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدل العنوان الفرعي وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ، ليكون بالنص الآتي:
"المحافظ ونائبا المحافظ وموظفو البنك".
النص الأصلي قبل التعديلات
يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بأمر ملكي. والمحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة البنك، ويتولى تنفيذ سياساته ومهماته وتسيير شؤونه، ومباشرة الأعمال التي يراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقاً للنظام، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
2- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال البنك، ومنجزاته، ونشاطاته.
3- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
4- تمثيل البنك أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، وله تفويض غيره في ذلك.
5- أداء مهمات وصلاحيات البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.
6- اقتراح الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك.
7- إبرام الاتفاقيات والعقود.
8- تعيين موظفي البنك، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين داخل المملكة أو خارجها، وتحديد مزاياهم، وفقاً لما يقره المجلس.
9- افتتاح مراكز النقد، وتعيين الوكلاء والمراسلين .
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من موظفي البنك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

